الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعمّتها، ولا بين المرأة وخالتها" (1).
3 -
زوجة الغير ومعتدّته -رجعيّاً-؛ إِلا المسبيّة، فإِنّها تحلّ لسابيها بعد الاستبراء، وإِنْ كانت متزوّجة.
فعن أبي سعيد الخدري. "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشاً إِلى أوطاس، فلَقُوا عدُوّاً، فقاتلوهم فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأنّ ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرّجوا من غشيانهنّ من أجل أزواجهنّ من المشركين! فأنزل الله عز وجل في ذلك: {والمحصنات من النّساء إلَاّ ما ملكَت أيمانكم}؛ أي: فهنّ لكم حلال إذا انقضت عدّتهن"(2).
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: "أي: وحُرّم عليكم الأجنبيّات المحصنات؛ وهنّ المزوّجات {إِلا ما ملكت أيمانكم} يعني: إِلا ما ملكتموهنّ بالسبي؛ فإِنه يحلّ لكم وطؤُهنّ إذا استبرأتموهنّ، فإِنّ الآية نزلت في ذلك".
4 -
المطلّقة ثلاثاً:
لا تحلّ المطلّقة ثلاثاً لزوجها الأوّل؛ حتى تنكح زوجاً غيره. قال الله -تعالى-: {فإِنْ طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} (3).
نكاح الكفار
(4):
قال الله -تعالى-: {وامرأته حمّالةَ الحطب} ، {وامرأة فرعون}
(1) أخرجه البخاري: 5109، ومسلم:1458.
(2)
أخرجه مسلم: 1456.
(3)
البقرة: 230.
(4)
عن "منار السبيل في شرح الدليل"(2/ 166) بحذف.
فأضاف النّساء إِليهم، وحقيقة الإِضافة تقتضي زوجيّة صحيحة.
وقال صلى الله عليه وسلم: "وُلدْتُ من نكاح لا سفاح"(1).
[قلت: فميّز النّبيّ صلى الله عليه وسلم بين النكاح والسفاح في أنكحة الكُفّار، وأثبت النكاح].
وإذا ثبتت الصحّة؛ ثبتت أحكامها *ولأنهْ أسلم خلْقٌ كثير في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقرّهم على أنكحتهم، ولم يكشف عن كيفيّتها* (2).
وإنْ أسلم الزوجان معاً، أو أسلم زوج الكتابية، فهما على نكاحهما، ولم تتعرض لكيفية عقده، لما تقدّم. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنّ الزوجين إِذا أسلما معاً في حال واحدة؛ أنِّ لهما المُقَامَ على نكاحهما؛ ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع.
(1) حديث حسن، خرّجه شيخنا رحمه الله في "الإرواء"(1914).
(2)
قال شيخنا رحمه الله عن الكلام الذى بين نجمتين: "صحيح المعنى، وليس له ذِكر بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث التي وقفْتُ عليها، وإنما استنبط المصنف معناه من جملة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان: "أمسِك أربعاً وفارِق سائرهن". أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (901)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (1589)، وصححه شيخنا رحمه الله في "الإرواء" (1883) ".
ومنها حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! إني أسلمتُ وتحتي أُختان، قال: طلِّق أيتهما شئت، وفى لفظ: اختر أيتهما شئت". أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1962)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (1587)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (902)، وانظر "الإرواء" (6/ 334).