الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "صدق أفْلَح، ائذني له"(1).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أنه سئل عن رجل له جاريتان (2)، أرضعت إِحداهما جارية، والأخرى غلاماً: أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد"(3).
المحرمات مؤقَّتاً
1 -
الجمع بين الأُختين:
قال الله -تعالى-: {وأنْ تَجمَعوا بين الأُخْتَين إِلا ما قد سَلَفَ} (4).
وعن فيروز قال: قلت: يا رسول الله! إِني أسلمتُ وتحتي أُختان، قال:"طلق أيتهما شئت"(5).
2 -
الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُجمع بين المرأة
(1) أخرجه البخاري: 2644، ومسلم:1445.
(2)
أي: أمَتان.
(3)
أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي"(918).
(4)
النساء: 23.
(5)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1962)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1587)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(902)، وانظر "الإِرواء"(6/ 334).