الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين، وهو قول الجمهور، وحكاه أبو حفص أيضاً عن أحمد، وهو قول أصحابه، وقول طائفة من أصحاب الشافعي، وذكر بعضهم أن الشافعي نصَّ على أن نكاح الهازل لا يصح بخلاف طلاقه، ومذهب مالك الذي رواه ابن القاسم عنه، وعليه العمل عند أصحابه أن هزل النكاح والطلاق لازم، بخلاف البيع".
الطلاق قبل الزواج:
لا يقع الطلاق قبل النكاح؛ كان يقول الرجل: إِنْ تزوجت فلانة فهي طالق.
عن عبد الله بن عمرو أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق إِلا فيما تملك"(1).
وقال الإِمام البخاري (2) رحمه الله: "باب لا طلاق قبل نكاح، وقول الله -تعالى-:{يا أيها الذين آمنوا إِذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدُّونها فمتعوهنّ وسرّحوهنّ سراحاً جميلاً} (3).
وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح، ويروى في ذلك عن عليّ وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعليّ بن حسين وشريح وسعيد بن جبير
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1916)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(942)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1666)، وصحَّحه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(1751).
(2)
انظر "صحيح البخاري"(كتاب الطلاق)"باب - 9".
(3)
الأحزاب: 49.
والقاسم وسالم وطاوُس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم والشعبيّ أنها لا تطلق (1) ".
وعنه رضي الله عنهما قال: "لا طلاق إلَاّ بعد نكاح، ولا عتق إِلا بعد ملك"(2).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً قال: "ما قالها ابن مسعود، وإن يكن قالها فزلَّة من عالم، في الرجل يقول؛ إِن تزوجت فلانة فهي طالق، قال الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إِذا نَكَحْتُمُ المؤمنات ثمّ طلقتموهنّ}، ولم يقل: إِذا طلقتم المؤمنات ثمّ نكحتموهنّ"(3).
جاء في "المحلّى"(11/ 529): "ومن قال: إِنْ تزوجتُ فلانة فهي طالق، أو قال: فهي طالقٌ ثلاثاً فكلُّ ذلك باطل، وله أن يتزوّجها ولا تكون طالقاً؛ وكذلك لو قال: كلُّ امرأة أتزوجها فهي طالق -وسواءٌ عيَّن مدّة قريبة أو بعيدة أو قبيلة أو بلدة- كل ذلك باطل لا يلزم، وقد اختلف الناس في هذا
…
".
(1) وقال الحافظ رحمه الله في أثر ابن عباس رضي الله عنهما: "هذا التعليق طرف من أثرٍ أخرجه أحمد فيما رواه عنه حرب في "مسائله" من طريق قتادة عن عكرمة عنه؛ وقال: سنده جيّد".
(2)
أخرجه الحاكم وابن أبي شيبة والبيهقي، وصححه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(7/ 151).
(3)
أخرجه الطحاوي في "المُشكل" وعنه البيهقي والحاكم، وحسّنه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(7/ 161).