الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكم الطلاق بلفظ التحريم:
لا يقع الطّلاق بالتحريم إِذا لم يُرِد الطّلاق.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه: "أنه كان يقول في الحرام: يمينٌ يكفّرها.
وقال ابن عباسٍ: " {لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة} (1) "(2).
وفي لفظ: "إِذا حرَّم الرَّجل عليه امرأته؛ فهي يمينٌ يكفِّرها"(3).
وجاء في تبويب "صحيح مسلم"(باب وجوب الكفّارة على من حرّم امرأته ولم ينوِ الطلاق)، ثمَّ ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما.
جاء في "الروضة"(2/ 120): "وفي هذه المسألة مذاهب قد ذكر الحافظ ابن القيّم منها ثلاثة عشر مذهباً، وقال: إِنها تزيد على عشرين مذهباً، والذي أرجِّحُه منها: هو أن التحريم ليس من صرائح الطلاق، ولا من كناياته، بل هو يمين من الإِيمان كما سمَّاه الله عز وجل في كتابه، فقال:{يا أيها النّبيّ لِمَ تُحرّم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تَحِلّة أيمانكم} (4) فهذه الآية مصرحة بأن التحريم يمين، والسبب وإن كان
(1) الأحزاب: 21.
(2)
إِشارة إِلى سبب نزول أول سورة التحريم: {يا أيها النّبيّ لمَ تحرّم ما أحل الله لك} [التحريم: 1]. وسيأتي الحديث -إِن شاء الله- المتعلق بشُربه صلى الله عليه وسلم العسل عند زينب رضي الله عنها وانظر ما قاله الحافظ رحمه الله تحت الحديثين: (4912 و5267).
(3)
أخرجه مسلم: 1473.
(4)
التحريم: 1 - 2.