الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإِيلاء
تعريفه:
الإِيلاء لغةً: الامتناع باليمين، والإِيلاء: الحَلِف، يقال: آلى يُؤلي إِيلاءً، فهو مُؤلٍ [ملتقط من "زاد العاد" (5/ 344) و"طَلِبة الطَّلَبَة" (ص 156)].
وهو في الشرع: اسمٌ لِيَمين؛ يمنع بها المرء نفسه مِن وطْء منكوحته. ["طَلِبة الطَّلَبَة" (ص 156)].
قال الله -تعالى-: {للذين يُؤلون من نسائهم تربُّص (1) أربعة أشهر فإِن فاؤوا (2) فإِنّ الله غفور رحيم وإِنْ عزموا الطلاق فإِنّ الله سميع عليم} (3).
فإِذا حَلَف الرجل ألا يجامع زوجته؛ مُدّةً تقِلُّ عن أربعة أشهر؛ فالأولى أن يكفّر عن يمينه ويجامعها، لقوله صلى الله عليه وسلم:"من حلَف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها؛ فليكفّر عن يمينه، وليفعل"(4).
فإِن لم يفعل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثمّ يُجامعها.
عن أنس رضي الله عنه قال: "آلى (5) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت
(1) أي: يُنْتَظَرُ الزوج أربعة أشهر من حين الحَلِف، ثمّ يوقَف ويُطالب بالفيئة أو الطلاق. "تفسير ابن كثير".
(2)
أي: رجعوا إِلى ما كانوا عليه وهو كناية عن الجماع. المصدر نفسه.
(3)
البقرة: 226 - 227.
(4)
أخرجه مسلم: 1650.
(5)
مشتقة من الإيلاء اللغوي؛ لا من الإِيلاء الفقهي؛ كما قال الكرماني.
انفكّت رِجْله، فأقام في مَشرُبةٍ (1) له تسعاً وعشرين ثمّ نزَل، فقالوا: يا رسول الله آليتَ شهراً، فقال: الشهر تسعٌ وعشرون" (2).
أمّا إِذا زادت المدّة على أربعة أشهر؛ فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء المدّة بالجماع أو الطلاق، وعلى الحاكم أن يُجبره على ذلك، كيلا يضرَّ بها.
عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإِيلاء الذي سمّى الله: "لا يحلّ لأحدٍ بعد الأجل إِلا أن يُمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق؛ كما أمر الله عز وجل"(3).
وفي رواية: "إِذا مضت أربعة أشهر؛ يوقف حتى يُطلِّق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلّق"(4).
ويُذكر ذلك عن عثمان وعليّ وأبي الدرداء وعائشة واثني عشَر رجُلاً من أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم" (5).
قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: الإِيلاء أنْ يحلف الرَّجل أنْ لا يَقْرب امرأته أربعة أشهرٍ فأكثر. واختلف أهل العلم فيه: إِذا مضت أربعة أشهر. فقال بعض أهل العلم، من أصحاب النّبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إِذا مضت أربعة أشهرٍ يوقف.
(1) أي: غُرفَة.
(2)
أخرجه البخاري: 5289.
(3)
أخرجه البخاري: 5290.
(4)
أخرجه البخاري 5291، وانظر كلام الحافظ رحمه الله للمزيد من الفوائد الحديثية.
(5)
رواه البخاري معلّقاً، وانظر "الفتح" و"مختصر البخاري"(3/ 406) لوصل المعلّقات، وكذا "الإِرواء"(7/ 174) ولا سيما لأثر عثمان رضي الله عنه.