الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
متعة الطّلاق
قال الله -تعالى-: {لا جُناح عليكم إِنْ طلّقتم النساء ما لم تمسّوهنّ أو تفرِضوا لهنّ فريضة ومتّعوهنّ على الموسع قَدَرُه وعلى المقتر قَدَرُه متاعاً بالمعروف حقّاً على المحسنين} (1).
عن سهل الساعدي، وأبي أُسيد رضي الله عنهما قالا:"تَزوَّج النّبي صلى الله عليه وسلم أمَيمة بنتَ شراحيل، فلمّا أُدخلت عليه بسَط يدَه إِليها (2)، فكأنّها كرِهت ذلك، فأمَرَ أَبا أُسيدٍ أن يُجهِّزها ويكسوها ثوبين رازقيَّيْن (3) "(4).
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما طلّق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها: مَتِّعها، قال: لا أَجد ما أمتّعها، قال: فإِنّه لا بدّ من المتاع، قال: متِّعْها ولو نصف صاعٍ من تمر (5).
الخُلع
* الحياة الزوجية لا تقوم إِلا على السكن، والمودة والرحمة، وحُسن المعاشرة، وأداء كل من الزوجين ما عليه من حقوق، وقد يحدُث أن يَكرَه
= وصححه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(896)، وتقدّم.
(1)
البقرة: 236.
(2)
انظر صحيح البخاري: 5255، فإِنها رواية مفسِّرة لها لا بدَّ منها.
(3)
ثياب كَتَّان بيض، والرازقيّ: الضعيف من كل شيء "النهاية".
(4)
أخرجه البخاري: 5256، 5257.
(5)
أخرجه البيهقي وحسّنه شيخنا رحمه الله في "الصحيحة"(2281).
الرجل زوجته، أو تكره هي زوجها، والإِسلام في هذه الحال يوصي بالصبر والاحتمال، وينصح بعلاج ما عسى أن يكون من أسباب الكراهية؛ قال الله -تعالى-:{وعاشروهنّ بالعروف فإِنْ كرهتموهنّ فعسى أن تكرهوا شيئاً ويَجْعَلَ الله فيه خيراً كثيراً} (1).
وفي الحديث الصحيح: "لا يَفْرَكْ (2) مؤمن مؤمنة؛ إِنْ كره منها خُلُقاً، رضي منها آخر"(3). إِلا أن البغض قد يتضاعف، ويشتد الشقاق، ويصعب العلاج، وينفد الصبر، ويذهب ما أُسِّس عليه البيت؛ من السكن، والمودة، والرحمة، وأداء الحقوق، وتصبح الحياة الزوجية غير قابلة للإِصلاح، وحينئذ يرخّص الإِسلام بالعلاج الوحيد الذي لا بد منه.
فإِنْ كانت الكراهية من جهة الرجل، فبَيدِه الطلاق، وهو حقٌّ من حقوقه، وله أن يستعمله في حدود ما شرع الله، وإِنْ كانت الكراهية من جهة المرأة، فقد أباح لها الإِسلام أن تتخلص من الزوجية بطريق الخُلع، بأن تعطي الزوج ما كانت أخذتْ منه، باسم الزوجية؛ ليُنهي علاقته بها.
وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئاً إِلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإِنْ خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جُناح عليهما فيما افتدت به} (4).
(1) النساء: 19.
(2)
الفَرك: البُغضُ.
(3)
أخرجه مسلم: 1469.
(4)
البقرة: 229.