الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله صلى الله عليه وسلم: "
…
اصنعوا كلّ شيء إِلا النكاح (1) " (2).
وعن بعض أزواج النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالت: "إِنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان إِذا أراد من الحائض شيئاً؛ ألقى على فرجها ثوباً؛ [ثمّ صنع ما أراد] "(3).
16 - ولا يأتيها بعد الطُّهر إِلا أن تغتسل:
قال الله -تعالى-: {فإِذا تطهّرن فأتوهنّ من حيثُ أمَركم الله} (4).
وقد فصّلتُ القول في هذه المسألة من كتابي هذا: "الموسوعة"(1/ 276).
17 - جواز العزل:
ويجوز له أن يعزل عنها ماءَه.
عن جابر رضي الله عنه قال: "كنّا نعزل والقرآن ينزل"(5).
وفي رواية: "كنّا نعزِل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلَغ ذلك نبيّ الله صلى الله عليه وسلم، فلم يَنْهَنا"(6).
18 - الأوْلى ترْك العزل:
ولكن ترْكه أولى لأمور:
(1) أي: الجماع.
(2)
أخرجه مسلم: 302.
(3)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(242)، وانظر "آداب الزفاف"(125).
(4)
البقرة: 222.
(5)
أخرجه البخاري: 5209، ومسلم:1440.
(6)
أخرجه مسلم: 1440.
الأول: أنّ فيه إِدخالَ ضررٍ على المرأة لما فيه من تفويت لذتها (1).
فإِنْ وافقَت عليه (2)؛ ففيه ما يأتي، وهو:
الثاني: أنه يُفوِّت بعض مقاصد النكاح، وهو تكثير نَسْل أمّة نبيِّنا صلى الله عليه وسلم، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"تزوَّجوا الودود الولود، فإِني مُكاثِرٌ بكم الأم (3) "(4).
ولذلك وصَفَه النّبيّ صلى الله عليه وسلم بالوأد الخفي حين سألوه عن العزل.
عن جُذَامة بنت وهب قالت: "حضرتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس سألوه عن العزل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي"(5).
ولهذا أشار صلى الله عليه وسلم إِلى أن الأوْلى تركه في حديث أبي سعيد الخدري أيضاً، قال:"ذُكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ولِمَ يفعل ذلك أحدكم؟! -ولَمْ يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم-؛ فإِنه ليست نفس مخلوقة إِلا الله خالقها".
(1) قال شيخنا رحمه الله: "ذكَره الحافظ في "الفتح"
…
".
(2)
وقد رأيت هذا موافقاً لكلام شيخ الإِسلام رحمه الله في "الفتاوى"(32/ 108): "وأمّا العزل فقد حرمه طائفة من العلماء؛ لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز بإِذن المرأة، والله أعلم".
(3)
مُكاثِر بكم الأم؛ أي: مُفاخِر بسببكم سائر الأمم؛ لكثرة أتباعي. "عون المعبود"(6/ 34).
(4)
أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي وغيرهم، وانظر "آداب الزفاف"(ص 132).
(5)
أخرجه مسلم: 1442.