الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته؛ كالكَلب يقيء ثمّ يعودُ في قيئه"(1).
أركان عقد النكاح:
وعقْد النكاح له رُكنان: الإِيجاب والقَبول -وهو رضا الطرفين وتوافُقُهما-.
ويُشترط لصحّته:
1 -
موافقة الولي (2) -الذي يلي أمر الزوجة- أو إِذْنه.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما (3) امرأةٍ نُكِحَت بغير إِذن مواليها، فنكاحها باطلٌ -ثلاث مرات-، فإِن دخَل بها؛ فالمهر لها بما أصاب منها، فإِن تشاجروا (4)، فالسلطان وليُّ من لا وليّ له (5) "(6).
والأولياء: هم قرابة المرأة الأدنى فالأدنى؛ الذين يلحقهم الغضاضة إِذا
(1) أخرجه البخاري: 2589، ومسلم:1622.
(2)
وانظر مبحث "الولاية على الزواج".
(3)
أيُّما: كلمة استيفاء واستيعاب؛ فيشمل البِكر والثيب والشريفة والوضيعة. "فيض القدير".
(4)
أي: تنازع الأولياء وتخاصموا.
(5)
أي: من ليس له وليٌّ خاصّ. "فيض القدير".
(6)
أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1835)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(880)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1524)، وغيرهم، وانظر "الإِرواء"(1840).