الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعنها كذلك: أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال لها: "لا نفقة لك إِلا أن تكوني حاملاً"(1).
لا تنتهك المرأة شيئاً من مالها الا بإِذن زوجها:
لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجوز لامرأة عطيّةٌ في مالها إِلا بإذن زوجها"(2).
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس للمرأة أن تنتهك شيئاً من مالها إِلا بإِذن زوجها"(3).
قال شيخنا رحمه الله عقب هذا الحديث: "وهذا الحديث -وما أشرنا إِليه ممّا في معناه- يدل على أنّ المرأة لا يجوز لها أن تتصرف بمالها الخاص بها إِلا بإِذن زوجها، وذلك من تمام القوامة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى له عليها، ولكن لا ينبغي للزوج -إِذا كان مسلماً صادقاً- أن يستغل هذا الحكم؛ فيتجبر على زوجته، ويمنعها من التصرف في مالها فيما لا ضير عليهما منه. وما أشبهَ هذا الحقَّ بحق وليّ البنت التي لا يجوز لها أن تُزوّج نفسها بدون إِذن وليها، فإِذا أعضلها رفعت الأمر إِلى القاضي الشرعي لينصفها، وكذلك الحكم في مال المرأة إِذا جار عليها زوجها؛ فمنعها من التصرف المشروع في مالها؛ فالقاضي ينصفها أيضاً. فلا إِشكال على الحكم نفسه، وإِنما الإِشكال في سوء التصرّف به. فتأمّل".
متى يستحبّ البناء بالنساء
(4)؟
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: "تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2005) وغيره، وانظر "الإِرواء"(2160).
(2)
أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وانظر "الصحيحة"(825).
(3)
أخرجه الطبراني، وابن عساكر وغيرهما، وانظر "الصحيحة"(775).
(4)
هذا العنوان من "سنن ابن ماجه".