الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الولاية على الزّواج
معنى الولاية
(1):
الولاية: حقٌّ شرعي، يُنفّذ بمقتضاه الأمر على الغير، جبراً عنه. وهي ولاية عامّة، وولاية خاصّة. والولاية الخاصّة؛ ولاية على النفس، وولاية على المال.
والولاية على النفس هي المقصودة هنا، أي: ولاية على النفس في الزواج.
من هو الوليّ
؟
الوليّ: هو قرابة المرأة؛ الأدنى فالأدنى الذين يلحقهم الغضاضة إِذا تزوّجت بغير كفء؛ وكان المزوّج لها غيرهم
…
(2).
وأدلّة اشتراط الولي كثيرة؛ منها (3): قوله -تعالى-: {فلا تعضلوهنّ أن ينكحن أزواجهنّ} (4).
قالى الإِمام الشافعي رحمه الله: "هي أصرح آية في اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى"(5).
(1) عن "فقه السنة"(2/ 447).
(2)
انظر "الروضة الندية"(2/ 28) بتصرّف يسير.
(3)
وقد تقدّم بعضها في (أركان عقد النكاح).
(4)
البقرة: 232.
(5)
انظر "سبل السلام"(3/ 233)، وسيأتي الكلام قريباً -إن شاء الله- حول هذه الآية الكريمة.
وجاء في "سبل السلام"(3/ 233): "ويدلّ لاشتراط الولي ما أخرجه البخاري، وأبو داود، من حديث عروة، عن عائشة: أنها أخبرته أنّ النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاحٌ منها نكاح النّاس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فَيُصْدِقها، ثمّ ينكحها
…
ثمّ قالت في آخره: فلمّا بُعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدَم نكَاح الجاهلية كله إِلا نكاح النّاس اليوم (1).
فهذا دالٌّ أنه صلى الله عليه وسلم قرَّر ذلك النكاح المعتبر فيه الولي، وزاده تأكيداً بما قد سمعت من الأحاديث، ويدلّ له نكاحه صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، وقولها: إِنه ليس أحد من أوليائها حاضراً، ولم يقل صلى الله عليه وسلم: أنكحي أنت نفسك، مع أنه مقام البيان. ويدل له قوله -تعالى-:{ولا تُنْكِحُوا المشركين} (2) فإِنه خطاب للأولياء بأن لا يَنْكحوا المسلماتِ المشركين
…
".
وجاء في "الروضة الندية"(2/ 29): "
…
ولا شكّ أن بعض القرابة أَدْخَلُ في هذا الأمر من بعض، فالآباء والأبناء أولى من غيرهم، ثمّ الإِخوة لأبوين، ثمّ الإِخوة لأب أو لأمّ، ثمّ أولاد البنين وأولاد البنات، ثمّ أولاد الإِخوة وأولاد الأخوات، ثمّ الأعمام والأخوال، ثمّ هكذا من بعد هؤلاء. ومن زعَم الاختصاص بالبعض دون البعض؛ فليأتنا بحُجّة، وإن لم يكن بيده إِلا مجرد أقوال من تقدمه؛ فلسنا ممن يُعَوِّل على ذلك، وبالله التوفيق".
وقال الإِمام ابن حزم رحمه الله في "المحلى"(11/ 35): "وأمّا قولنا: إنه لا يجوز إِنكاح الأبعد من الأولياء مع وجود الأقرب، فلأن الناس كلّهم يلتقون
(1) أخرجه البخاري: 5127.
(2)
البقرة: 221.