الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبشهادة رجل وامرأتين يقول ابن حزم رحمه الله؛ بل ويقول بشهادة أربع نسوة كما في "المحلّى" تحت (المسألة 1832)؛ فانظر تفصيله -إِن شئت-.
وسألت شيخنا رحمه الله: هل ترون انعقاد الزواج بشهادة: رجل وامرأتين؟
فقال: نعم.
ألفاظ الإِيجاب والقَبول:
يقع عقْد الزواج بالألفاظ التي يفهمها المتعاقدان بما يدلّ على إِرادة النكاح مع فَهْم الشاهِدَين لذلك، كأن يقول في الموافقة: وافقت، قبلت، رضيت، أو يقول في الإِيجاب: أَنكحتك، أو زوّجتك
…
قال شيخ الإِسلام رحمه الله: "وينعقد النكاح بما عدّه الناس نكاحاً بأي لغة ولفظ وفِعْل كان، ومثله كل عقْد"(1).
وسألتُ شيخنا رحمه الله هل ترون صحة النكاح إِذا وقَع الإِيجاب والقبول وفهمه الشهود، هل ترونه يكفي مهما كانت اللغة التي أُدّي بها؟
فأجاب رحمه الله: نعم.
*وينعقد بألفاظ الهِبة أو البيع أو التمليك؛ إِذا كان المخاطب يعقله؛ لأنّه عقْد لا يُشترط في صحته لفْظ مخصوص، بل أي لفظٍ إِذا اتفق فهم المعنى الشرعي منه؛ أي: إِذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة* (2).
(1)"الاختيارات"، ونقَله السيد سابق رحمه الله في "فقه السنّة"(2/ 355).
(2)
ما بين نجمتين عن "فقه السُّنّة"(2/ 355) بتصرُّف.