الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تستحق كمال المهر بالموت، وإن لم يُسَمِّ لها الزّوج ولا دخل بها، وتستحق مهر مِثلها".
فيمن تزوّج ولم يُسمِّ صداقاً حتى مات
(1):
فيه الحديث المتقدّم عن عبد الله، في رجل تزوّج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها الصَّداق، فقال: لها الصَّداق كاملاً، وعليها العدة، ولها الميراث. فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بَرْوَعَ بنت واشق (2).
وجاء في "السيل الجرّار"(2/ 280): "فيه دليل على ثبوت المهر بالموت بطريق الأولى؛ لأنّه إِذا ثبت مع عدم التسمية؛ يثبت معها بفحوى الخطاب، فهذا الحديث يكفي في الاستدلال به على أن الموت يجب به المهر والميراث".
مهر المِثل:
*مهر المِثل؛ هو المهر الذي تستحقه المرأة، مِثل مهر من يماثلها وقت العقد في السنّ، والجمال، والمال، والعقل، والدين، والبكارة، والثيوبة، والبلد، وكل ما يختلف لأجله الصَّداق؛ كوجود الولد، أو عدم وجوده؛ إِذ إِن قيمة المهر للمرأة تختلف عادة باختلاف هذه الصفات، والمعتبر في المماثلة من جهة عصبتها، كأختها، وعمّتها، وبنات أعمامها.
وقال أحمد رحمه الله: "هو معتبر بقراباتها من العصبات، وغيرهم من
(1) هذا العنوان من سنن أبي داود "صحيح سنن أبي داود"(2/ 397).
(2)
انظر تخريج الحديث الذي قبله، وانظر "صحيح سنن أبي داود"(1857).