الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بطريقة عجيبة تروي الغليل؛ مفيداً من علم مصطلح الحديث والفقه وأصوله، فارجع إِلى المصدر المشار إِليه للمزيد من الفائدة.
والحاصل أنه رأى إيقاع طلاق الحائض، وانظر ما قاله (8/ 133) في إِجابته على ابن القيّم -رحمهما الله تعالى- في عدم وقوعها.
والنصّ المشار إِليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مُره فلْيراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثمّ تحيض ثمّ تطهر، ثمّ إِن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق بها النساء" (1).
جاء في "المغني"(8/ 237): "فإِنْ طلَّق للبدعة وهو أن يطلقها حائضاً، أو في طهر أصابها فيه؛ أثِم ووقع طلاقه في قول عامَّة أهل العلم.
قال ابن المنذر وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إِلا أهل البدع والضلال وحكاه أبو نصر عن ابن علية وهشام بن الحكم والشيعة قالوا: لا يقع طلاقه لأنّ الله -تعالى- أمر به في قبل العدة فإِذا طلّق في غيره لم يقع كالوكيل إِذا أوقعه في زمن أمره موكله بإِيقاعه في غيره ولنا حديث ابن عمر أنّه طلق امرأته وهي حائض فأمره النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يراجعها
…
".
عدد الطلقات:
إِذا بنى الرَّجل بأهله ملَك عليها ثلاث طلقات، وأُمِر أن يكون ذلك على
(1) أخرجه البخاري: 5251، ومسلم:1471.
مرات، قال -سبحانه-:{الطلاق مرتان فإِمساك بمعروف أو تسريح بإِحسان} (1).
قال ابن كَثير رحمه الله في "تفسيره": "هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإِسلام، من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته، وإنْ طلّقها مائة مرّة ما دامت في العدّة، فلمّا كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصَرهم الله عز وجل إِلى ثلاث طلقات، وأباح الرجعة في المرّة والثنتين، وأبانها بالكلية في الثالثة، فقال: {الطَّلاق مَرَّتان فإِمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإِحسان} قال أبو داود رحمه الله في "سننه": "باب في نسْخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث".
ثمّ ساق بإِسناده إِلى ابن عباس -رضي الله- قال: {والمطلقات يتربَصنّ بأنفسهنَّ ثلاثة قروء ولا يحلُّ أن يكتُمن ما خَلَق الله في أوحامهنّ} (2)." الآية، وذلك أنّ الرجل كان إِذا طلّق امرأته فهو أحق برجعتها، وإنْ طلقها ثلاثاً، فَنُسِخ ذلك وقال: {الطلاق مرّتان} (3) "(4).
قال العلاّمة أبو بكر الجصَّاص رحمه الله: "تضمّنت [الآَية] الأمر بإيقاع
(1) البقرة: 229.
(2)
البقرة: 228.
(3)
البقرة: 229.
(4)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1921) والبيهقي والنسائي وغيرهم، وصححه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(2080).