الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* وسألت شيخنا رحمه الله: إِذا ارتدّت المرأة عن الإِسلام، فهل يسقط المهر عن الرجل قبل الدخول؟
فأجاب رحمه الله: لا يسقط حقّها؛ لأنّ حقّها تحقّق بمجرّد العقد، وكان العقد مشروعاً، والحقّ يبقى في ذمّته.
قلت: وبعد الدخول؛ هل هو من باب أولى؟
فأجاب رحمه الله: نعم.
* وسألت شيخنا رحمه الله: إِذا اكتشف الرجل عيباً بالمرأة؛ يمنَعه من الاستمتاع؛ فهل له أخْذ ما أعطاها من الصّداق؟
فأجاب رحمه الله: إِذا جامعها لا، وإذا لم يجامعها، فله ذلك.
الإِمهار عن غيره:
عن أمّ حبيبة: "أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وأمهرها عنه أربعة آلاف، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل ابن حسنة".
قال أبو داود: "حسنةُ هي أمّه"(1).
الرجل هو الذي يُعدّ البيت ويؤثثه ويجهّزه:
لا شكّ أنّ *المسؤول عن إِعداد البيت إِعداداً شرعياً، وتجهيز كل ما يحتاج له من الأثاث، والفرش، والأدوات: هو الزوج. والزوجة لا تسأل عن شيء من ذلك، مهما كان مهرها
…
لأنّ المهر إِنما تستحقه الزوجة في مقابل الاستمتاع
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1853).