الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تُصاحِبْ إِلا مؤمناً، ولا يأكل طعامَك إِلا تقيّ" (1).
الثالث: أن يولم بشاة أو أكثر -إِن وجد سَعة-.
عن أنس أيضاً قال: "ما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أولَم على امرأةٍ من نسائه ما أولَم على زينب؛ فإِنه ذبَح شاة، [قال: أطعمهم خبزاً ولحماً حتى تركوه] "(2).
24 - جواز الوليمة بغير لحم:
ويجوز أن تُؤدّى الوليمة بأي طعامٍ تيسّر، ولو لم يكن فيه لحم، لحديث أنس رضي الله عنه قال:"أقام النّبيّ صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثَ ليالٍ؛ يُبنى عليه بصفيّة، فدعوت المسلمين إِلى وليمته، وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إِلا أنْ أمَر بلالاً بالأنطاع (3) فبُسطت (وفي رواية: فُحِصَت الأرض أفاحِيصَ (4)، وجيء بالأنطاع فوُضعت فيها)، فأُلقي عليها التمر والأقط والسمن [فشبع الناس] "(5).
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(4045)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(1952) وغيرهما.
(2)
أخرجه البخاري: 5168، ومسلم: 1428 واللفظ له مع الزيادة.
(3)
الأنطاع: جمع نِطع؛ وهو بساط من الجلد المدبوغ.
(4)
فُحِصَت الأرض أفاحيص؛ أي: كُشف التراب من أعلاها، وحُفرت شيئاً يسيراً ليُجعل الأنطاع في المحفور، ويُصبّ فيها السمن، فيثبتَ ولا يخرج من جوانبها". "النووي" (9/ 224).
(5)
أخرجه البخاري: 4213 وهذا لفظه، ومسلم: 1365 والرواية الأخرى والزيادة له.