الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في كتاب "الإِجماع" لابن المنذر (ص 85): "وأجمعوا أنّ الصبي إِذا قذف امرأته، أنه لا يُضرب، ولا يُلاعَن".
لعان الأخرسَيْن
(1):
يشرع لِعان الأخرَسَيْن لقوله -تعالى-: {لا يُكلِّف الله نفساً إِلا وُسْعها} ،
وليس في وسعه الكلام، فلا يجوز أن يُكلّف إِياه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وإِذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"(2). فصح أنه يلزم كل أحد مما أمر الله -تعالى- به ما استطاع، والأخرس يستطيع الإِفهام بالإِشارة، فعليه أن يأتي بها. وكذلك من لا يحسن العربية؛ يلتعن بِلُغته بألفاظ يُعبِّر بها عما نص الله -تعالى- عليه".
مسائل في الامتناع عن اللعان أو عدم إِتمامه:
إِذا قذَف الرجل امرأته بالزنى ثمّ امتنع عن اللعان أو لم يتمّه أو أكذب نفسه (3)؛ فعليه حدّ القَذف لقوله -تعالى-: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إِلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إِنه لمن الصادقين} (4).
فإِذا لم يُقم الشهادة التي أمر الله -تعالى- بها قُذِف للحديث المتقدّم:
(1) انظر "المحلّى"(11/ 424).
(2)
أخرجه البخاري: 7288، ومسلم:1337.
(3)
انظر "المحلّى"(11/ 418).
(4)
النور: 6.