الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اليتيمة تُستأمر في نفسها:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تُسْتأمر (1) اليتيمة في نفسها، فإِنْ سكتت فهو إِذنها، وإن أبت فلا جواز عليها (2) "(3).
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "توفي عثمان بن مظعون، وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص، قال: وأوصى إِلى أخيه قدامة بن مظعون، قال عبد الله: وهما خالاي، قال: فخطبت إِلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون، فزوَّجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة، يعني: إِلى أمّها، فأرغبها في المال، فحطَّتْ إِليه (4)، وحطَّتْ الجارية إِلى هوى أمّها، فأبيا حتى ارتفع أمرهما إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله! ابنة أخي أوصى بها إِليّ، فزوجتها ابنَ عمتها عبدَ الله بن عمر، فلم أقصِّرْ بها في الصلاح، ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة، وإِنما حطَّتْ إِلى هوى أمها! قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي يتيمة، ولا تنكح إِلا بإِذنها. قال: فانتُزعت -والله- مني، بعد أن ملكتها، فزوجوها المغيرة بن شعبة"(5).
جاء في "زاد المعاد"(5/ 100): "وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليتيمة
(1) أي: تُسْتأذن.
(2)
أي: لا تعدّي عليها ولا إِجبار. "المرقاة"(6/ 298).
(3)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1843)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(886)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(3067)، وانظر "الإرواء"(1834)، وانظر -إِن شئت المزيد من الفائدة- ما جاء في "الفتاوى"(32/ 43 - 53).
(4)
"أي: مالت إليه، ونزلت بقلبها نحوه". "النهاية".
(5)
أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما، وصححه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(1835).