الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تُستأمر في نفسها، و"لا يُتْمَ بعد احتلام (1) "، فدلّ ذلك على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ، وهذا مذهب عائشة- رضى الله عنها-، وعليه يدلُّ القرآن والسّنّة، وبه قال أحمد وأبو حنيفة وغيرهما.
قالت عائشة رضي الله عنها: هي اليتيمة تكون في حَجر وليها، فيرغب في نكاحها، ولا يُقْسِط لها سُنة صَداقها، فنهوا عن نكاحهنّ إِلا أن يُقسطوا لهنّ سُنّة صَداقهنّ (3) ".
استئذان المرأة قبل النكاح:
عن ابن عباس رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأيّم (4) أحقّ بنفسها مِن وليّها، والبِكر تستأذن في نفسها، وإذنها صُمَاتها"(5).
(1) أخرجه عدد من الأئمة، وصححّه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(1244) بعددٍ من الطُّرق والشواهد.
(2)
النساء: 127.
(3)
انظر "صحيح مسلم"(3018).
(4)
الأيّم في الأصل: التي لا زوج لها؛ بكراً كانت أو ثيباً، مطلَّقة كانت أو متوفّى عنها، ويريد بالأيّم في هذا الحديث الثيّب خاصة، يُقال: تأيمت المرأة وآمت: إِذا أقامت لا تتزوّج. "النهاية".
(5)
أخرجه مسلم: 1421.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُنكَح الأيّم حتى تُستأمَر، ولا تُنكَح البكر حتى تُستأذَن، قالوا: يا رسول الله! وكيف إِذنها؟ قال: أن تسكت"(1).
قال الحافظ رحمه الله في "الفتح": "أصل الاستئمار: طلبُ الأمر؛ فالمعنى: لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها. ويؤخذ من قوله: لا تستأمر؛ أنّه لا يعقد إِلا بعد أن تأمر بذلك".
وعن خنساءَ بنت خذامٍ الأنصارية: "أنّ أباها زوّجها وهي ثيّب، فكرهَت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردّ نكاحها"(2).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أنّ جارية بكراً أتت النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة، فخيرها النّبيّ صلى الله عليه وسلم"(3).
وثبت عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه: "كان إِذا أراد أن يُزوّج بنتاً من بناته جلس إِلى خدرها، فقال: إِنّ فلاناً يذكرُ فلانة -يسمّيها، ويسمّي الرجل الذي يذكُرها-! فإِنْ هي سكتت؛ زوَّجها، أو إِن كرهت نقرت الستر، فإِذا نقرته لم يزوجها"(4).
وقال الإِمام البخاري رحمه الله: "باب إِذا زَوّج الرجل ابنته وهي كارهة،
(1) أخرجه البخاري: 5136، ومسلم:1419.
(2)
أخرجه البخاري: 5138.
(3)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1845)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1520)، وانظر "المشكاة"(3136).
(4)
انظر "الصحيحة"(2973)، وانظر للمزيد ما جاء في "الفتاوى"(32/ 30).