الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنشب (1) أن وضعت حملْها بعد وفاته، فلمّا تعلّت (2) من نفاسها تجمّلت للخُطّاب فدخَل عليها أبو السّنابل بن بعكك (رجل من بني عبد الدّار) فقال لها: ما لي أراكِ مُتجمّلة؟ لعلّك ترجين النّكاح، إِنّك والله ما أنتِ بناكح حتّى تَمُرَّ عليك أربعةُ أشهر وعشرٌ، قالت سبيعة: فلمّا قال لي ذلك جمعْتُ عليّ ثيابي حين أمسيت فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأنّي قد حللتُ حِين وضعْتُ، وأمَرني بالتزوّج إِنْ بدا لي".
قال ابن شهاب: فلا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت وإِنْ كانت في دمها؛ غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر" (3).
والعلماء يجعلون قول الله -تعالى-: {والذين يُتَوَفَّون منكم ويذَرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} (4) خاصةً بِعِدَد الحوائل (5)، ويجعلون قول الله -تعالى-:{وأولات الأحمال أجلهنَّ أن يضعن حمْلهن} (6) في عِدَدِ الحوامل، فليست الآية الثانية معارضة للأولى.
عدة المتوفّى عنها زوجها:
والمتوفَّى عنها زوجها عدّتُها أربعة أشهر وعشر، ما لم تكن حاملاً، لقول الله
(1) أي: لم تلبث.
(2)
تعلَّت: أى خرجت من نفاسها، وانظر "النِّهاية".
(3)
أخرجه البخاري: 5319، ومسلم: 1484، واللفظ له.
(4)
البقرة: 234.
(5)
أي: غير الحوامل.
(6)
الطلاق: 4.