الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حاجته إِليها وهي خارجة عن البيت، وقد يكون عليه في خروجها ما يلحق به غضاضة أو تعتريه بسببه غيرة.
ولهذا صحَّ عن النّبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصّحيحين وغيرهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحلُّ للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إِلا بإِذنه" فإِذا كان هذا في الصَّوم الذي هو من أعظم القُرَبِ، فكيف بالخروج؟
وإِذا عرَفت هذا؛ عرفتَ أنَّه ينبغي لها في أيَّام عدَّة الرَّجعة أنْ لا تخرج إِلا بِإِذن زوجها؛ لأنَّه إذا كان عازماً على رجعتها لحقه من الغَضَاضَة والغيرة ما يلحقه عليها قبل طلاقها؛ إِلا أنْ يكون الخروج للحاجة
…
" (1).
حِداد المُعْتدَّة:
*يجوز للمرأة أن تحدّ على قريبها ثلاثة أيام، ويحرم عليها الإِحداد فوق ذلك. أمّا الزوج؛ فيحلّ لها أن تحدّ عليه أربعة أشهر وعشراً (2).
فعن أمِّ عطية رضي الله عنها أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تُحدّ امرأة على ميت فوق ثلاث؛ إِلا على زوج؛ أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً؛ إِلا ثوب عَصْب (3)، ولا تكتحل، ولا تمس طيباً؛ إِلا إذا طهرت
(1) واستدلَّ بالخروج للحاجة بقوله صلى الله عليه وسلم: "اخرجي فجدِّي نخلك
…
" ولا شك أن الخروج للحاجة يرجع تقديره للمرأة؛ بتجرُّد وتقوى.
(2)
منها ثلاثة أيامٍ تلزم السَّواد، لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس: "تسلّبي ثلاثاً
…
" انظره وفقهه في "الصّحيحة" (3226).
(3)
العَصْب -بعين مفتوحة ثمّ صاد ساكنة مهملتين-: هو برود اليمن، يُعْصَبُ غزْلها ثمّ يُصبَغ معصوباً، ثمّ تنسج. ومعنى الحديث: النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة؛ =
نُبذة (1) من قُسْط (2) أو أظفار (3) " (4).
وعن زينب ابنة أبي سلمة قالت: "لَمّا جاء نعي أبي سفيان من الشام؛ دعت أمّ حبيبة رضي الله عنها بصُفرة (5) في اليوم الثالث، فمسحت عارضيها (6) وذراعيها، وقالت: إِني كنتُ عن هذا لغنيَّة؛ لولا أنّي سمعت النّبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحدّ على ميت فوق ثلاث؛ إِلا على زوج؛ فإِنّها تُحدُّ عليه أربعة أشهر وعشراً" (7) * (8).
= إِلا ثوب العصب. "شرح النووي".
(1)
النُّبذة: القطعة والشيء اليسير. "شرح النووي" أيضاً.
(2)
القُسط: ضرْبٌ من الطّيب، وفيل: هو العود، والقُسط: عقار معروف في الأدوية طيّب الريح؛ تبخّر به النّفساء والأطفال، وهو أشبه بالحديث؛ لإضافته إلى الأظفار. "النهاية".
(3)
الأظفار: جنس من الطيب، والقطعة منه شبيهة بالظُّفر. "النهاية" بحذف.
قال النووي رحمه الله: "القُسط والأظفار: نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب، رُخّص فيه للمغتسلة من الحيض؛ لإزالة الرائحة الكريهة، تتبع به أثر الدم لا للتطيُّب. والله -تعالى- أعلم".
(4)
أخرجه البخاري: 5342، ومسلم:938.
(5)
الصُّفرة -في الأصل-: لونٌ أصفر. والمراد هاهنا: نوع من الطّيب فيه صُفرة. قاله العيني في "عمدة القاري".
(6)
العارض: جانب الوجه وصفحة الخدّ.
(7)
أخرجه البخاري: 1280، وتقدّم نحوه.
(8)
ما بين نجمتين تقدّم في كتابي "الموسوعة" في (الجنائز)(4/ 60).