الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ادعُواها، فمالت الصبية إِلى أمِّها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها، فمالت الصبيَّة إِلى أبيها فأخَذَها" (1).
وعن عبد الرحمن بن غَنْم قال: "شهدت عمر خيّر صبيَّا بين أبيه وأمِّه"(2).
ضابط باب الحضانة:
وفي ضابط باب الحضانة أقوال عديدة (3)، وفيه بَسْط وتفصيل، وجاء في "زاد المعاد" (5/ 450): "وقد ضبط هذا البابَ شيخُنا -شيخ الإِسلام ابن تيمية- بضابط آخر فقال: أقرب ما يضبط به باب الحضانة أن يقال: لما كانت الحضانة ولاية تعتمد الشفقة والتربية والملاطفة؛ كان أحقّ الناس بها أقومَهم بهذه الصفات، وهم أقاربه يقدّم منهم أقربهم إليه وأقومُهم بصفات الحضانة، فإِنِ اجتمع منهم اثنان فصاعداً، فإِن استوت درجتهم قُدِّم الأنثى على الذكر. فتُقدَّم الأمّ على الأب، والجدة على الجد، والخالة على الخال، والعمَّة على العم، والأُخت على الأخ، فإِن كانا ذكَرين أو أُنثيين؛ قُدِّم أحدهما بالقرعة يعني مع استواء درجتهما. وإِنِ اختلفت درجتهما من الطِّفل فإِنْ كانوا مِن جِهةٍ واحدة، قُدِّم الأقرب إِليه، فتُقدَّم الأخت على ابنتها، والخالة على خالة الأبوين، وخالة الأبوين على خالة الجد والجدة، والجد أبو الأم على الأخ للأمّ.
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1963)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1904)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(3270).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" وصححه شيخنا رحمه الله في "الإرواء"(2194).
(3)
راجع -إِن شئت المزيد- "زاد المعاد"(5/ 432).
هذا هو الصحيح؛ لأن جهة الأبوة والأمومة في الحضانة أقوى من جهة الأخوة فيها. وقيل: يقدم الأخ للأم؛ لأنه أقوم من أب الأم في الميراث. والوجهان في مذهب أحمد".
وجاء في "السيل الجرّار"(2/ 438): "والحاصل أنّ الحقّ في الحضانة للأمّ ثم للخالة، فإِنْ عُدما فالأب أولى بولده يضعه حيث يشاء من قرائبه أو غيرهن. وإذا وقع النزاع بينه وبين الأمّ أو الخالة؛ كان الحَكَم ما تقدم في الأحاديث كما بيَّنَّا.
وإذا كان الأب لا يُحسِن حضانة ولده، أَو ليس ممن يقوم برعاية مصالحه؛ كان للحاكم أَن يُعيِّن من يحضنه من قرائبه أَو غيرهن. وهكذا إِذا كان الأب غير موجود" انتهى.
والحاصل أنَّ الأمر يدور حول مصلحة الولد وإحسان حضانته وتنشئته، وللحاكم أن يقدّر ذلك، وله فصْل النزاع بما يراه، فهو يختار من هو مَظِنَّةُ الحُنوِّ والرِّعاية، وهو الذي يُرجّح الأفضل في ضوء الكلام المتقدّم. والله -تعالى- أعلم (1).
تمَّ بحمد الله -تعالى- وتوفيقه.
انتهيتُ مِن مقابلته وتصحيحه والنَّظر فيه يوم الأحد
في /10/ربيع ثانٍ/ 1425 هـ
(1) انظر للمزيد من الفائدة في هذا المبحث -إِن شئت- "المحلى"(11/ 742 - 762)، و"المغني"(9/ 297 - 313)، و"الفتاوى"(34/ 107 - 135)، و"السيل الجرّار"(2/ 436 - 444)، و"سبل السلام"(3/ 429).