الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكُم رَقِيباً} (1).
{يا أيّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حقَّ تُقَاتِهِ ولَا تَمُوتُنَّ إِلَاّ وَأَنتُم مُسْلِموُن} (2).
نيّة الطلاق عند العقد:
إِذا عقَد الرجل على المرأة وفي نيّته الطلاق منها حين العقد، فإِنّ الزواج يكون صحيحاً، ولكنّه غاشٌّ مخادِع.
وسألت شيخنا رحمه الله: مَن تزوّج ونوى الطلاق؛ دون إِظهار ذلك؛ هل ترون صحّة نكاحه، ولكنّه غاشٌّ مخادِع؟
فقال: نعم، يصح الزواج.
وأراد شيخنا رحمه الله الاطمئنان فسأل: هل هو نكاح متعة؟
فقلت: لا. فقال: نيّة الطلاق غير مستقرّة. ثمّ ضرَب مثالاً لشخصٍ كنت قد سألته عن حاله، وكان قد طلّق قبل الدخول، ولم يكن ذلك في نيّته عند
(1) النساء: 1.
(2)
آل عمران: 102.
(3)
الأحزاب: 70 - 71.
(4)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1860)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(882)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1535)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(3070)، وصحّحه شيخنا رحمه الله في "الكلم الطيب"(برقم 205).
العقد، ثمّ حاول إِرجاعها.
مسألة: جاء في "الفتاوى"(32/ 106): "وسئل -رحمه الله تعالى- عن رجل "ركَّاض" يسير في البلاد في كل مدينة شهراً أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية: فهل له أن يتزوج في مدة إِقامته في تلك البلدة؛ وإِذا سافر طلقها وأعطاها حقها؛ أو لا؟ وهل يصح النكاح أم لا؟
فأجاب: له أن يتزوّج، لكن ينكح نكاحاً مُطلقاً؛ لا يشترط فيه توقيتاً؛ بحيث يكون إِنْ شاء مسكها، وإِن شاء طلّقها، وإن نوى طلاقها حتماً عند انقضاء سفره كُرِه في مثل ذلك، وفي صحة النكاح نزاع.
ولو نوى أنه إِذا سافر وأعجبته أمسكها وإِلا طلّقها؛ جاز ذلك. فأمّا أن يشترط التوقيت فهذا "نكاح المتعة" الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه، وإنْ كان طائفة يرخِّصون فيه، إِما مطلقاً، وإمّا للمضطر، كما قد كان ذلك في صدر الإِسلام، فالصواب أنّ ذلك منسوخ، كما ثبت في "الصحيح" أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعد أن رخص لهم في المتعة عام الفتح قال:"إِنّ الله قد حرَّم المتعة إِلى يوم القيامة"(1) والقرآن قد حرّم أن يطأ الرجل إِلا زوجة أو مملوكة بقوله: {والذين هم لفروجهم حافظون إِلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإِنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} (2). وهذه المستمتَعُ بها ليست من الأزواج، ولا ما ملكت اليمين؛ فإِنّ الله قد جعل للأزواج أحكاماً: من الميراث، والاعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشر، وعدَّة
(1) أخرجه مسلم: 1406، وتقدّم.
(2)
المؤمنون: 5 - 7، المعارج: 29 - 31.