الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخامسة؛ إِنْ كان كاذباً.
وقال القاضي: سُمّي بذلك لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما كاذباً؛ فتحصل اللعنة عليه وهي الطرد والإِبعاد، والأصل فيه قول الله -تعالى-:{والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إِلا أنفسهم} الآيات (1).
وجاء في "سبل السلام"(3/ 362): "وهو مأخوذ من اللعن؛ لأنه يقول الزوج في الخامسة: لعنة الله عليه إِنْ كان من الكاذبين. ويقال فيه: اللعان والالتعان والملاعنة".
مشروعيته:
ويكون هذا حين يقذف الرجل امرأته بالزنى، وتُنكر ذلك.
عن ابن عباس "أنّ هلال بن أمية قذَف امرأته عند النّبيّ صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: البيّنة أو حدٌّ في ظهرك فقال: يا رسول الله! إِذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البيّنة؟ فجعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: البيّنة وإِلا حدٌّ في ظهرك، فقال هلال: والذي بعثَك بالحق إنِّي لصادق، فلَيُنزلنّ الله
(1) انظر "المغني"(9/ 2).
(2)
النور: 6 - 9.