الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تخيّروا لنُطفِكم، وانكحوا الأكفاء، وانكحوا إِليهم"(1).
وقال شيخنا رحمه الله في "الصحيحة"(3/ 57) عقب الحديث: "ولكن يجب أن يُعلم أنّ الكفاءَة إِنّما هي في الدين والخُلُق فقط".
المهر
حُكمه:
جعل ديننا الحنيف للمرأة مهراً يُدفع من قِبَل الزوج وأوجبه عليه.
جاء في "الروضة الندية"(2/ 71): "ودليل وجوبه: أنّه صلى الله عليه وآله وسلم لم يسوّغ نكاحاً بدون مهر أصلاً.
وفي الكتاب العزيز: {وآتوا النساء صَدُقاتهنَّ نِحْلَةً} (2)، وقوله:{فلا تأخذوا منه شيئاً} (3)، وقال:{وكيف تأخذُونَه وقد أفْضى بعْضُكُم إَلى بعض} (4) الآية، وقال -تعالى-: {ولا جُنَاح عَليْكُم أنْ تنْكِحُوهُنَّ إِذا
= في "زاد المعاد"(5/ 158).
(1)
أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1602)، والحاكم وغيرهما، وانظر "الصحيحة"(1067).
(2)
النساء: 4.
(3)
النساء:20.
(4)
النساء:21.
آتَيتُمُوهُنَّ أُجورَهنَّ} (1) ". انتهى.
وهذا بما استحلّ من فرجها، كما في الآية المتقدّمة.
وقال -سبحانه-: {وكيف تأخذُونَه وقد أفْضَى بعْضُكم إِلى بعض} .
قال العلامة السعدي رحمه الله: "وبيان ذلك: أنّ الزوجة -قبل عقد النكاح- مُحرّمة على الزوج، ولم ترض بحلّها له إِلا بذلك المهر، الذي يدفعه لها. فإِذا دخَل بها وأفضى إِليها، وباشَرها المباشرة التي كانت حراماً قبل ذلك [وهي الجماع]، والتي لم ترض ببذلها إِلا بذلك العِوض، فإِنه قد استوفى المُعوَّض، فثبت عليه العِوض، فكيف يستوفي المُعوَّض، ثمّ بعد ذلك يرجع في العِوض؟ هذا من أعظم الظلم والجور، وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقاً غليظاً بالعقد، والقيام بحقوقها".
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعِنَين: "حسابكما على الله، أحدُكما كاذبٌ، لا سبيل لك عليها، قال: مالي؟! قال: لا مال لك، إِنْ كنت صدقتَ عليها؛ فهو بما استحللت من فرجها. وإنْ كنتَ كذبتَ عليها؛ فذاك أبعدُ لك"(2).
*وهذا المهر المفروض للمرأة، كما أنه يحقق هذا المعنى، فهو يطيّب نفس المرأة ويرضيها بقوامة الرجل عليها؟ قال -تعالى-:{الرِّجال قَوّامُون على النّساء بما فضَّل الله بَعْضَهُم على بَعْضٍ وبما أنْفَقوا من أمْوَالِهم} (3)، مع ما
(1) الممتحنة: 10.
(2)
أخرجه البخاري: 5312، ومسلم:1493.
(3)
النساء: 34.