الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جواز الخُلع في الطُّهر والحيض:
*يجوز الخلع في الطهر والحيض، ولا يتقيد وقوعه بوقت؛ لأن الله -سبحانه- أطلقه، ولم يقيده بزمن دون زمن؛ قال الله -تعالى-:{فلا جناح عليهما فيما افتدت به} (1)، ولأن الرسول- عليه الصلاة والسلام أطلق الحُكم في الخُلع؛ بالنسبة لامرأة ثابت بن قيس من غير بحث، ولا استفصال عن حال الزوجة، وليس الحيض بأمر نادر الوجود، بالنسبة للنساء.
قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: ترْك الاستفصال في قضايا الأحوال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال، والنّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يستفصل؛ هل هي حائض أم لا؟ * (2).
وقال شيخ الإِسلام رحمه الله بعد أن بيّن أنّ الخلع كافتداء الأسير-: "ولهذا يُباح في الحيض بخلاف الطلاق"(3).
هل يجوز للزّوج أخْذ الزيادة على المهر
؟
ذهب بعض العلماء إِلى جواز أخْذ الزيادة لعموم قوله -تعالى-: {فلا جُناح عليهما فيما افتدت به} وقالوا: دلّ على جوازه قلّ أو كَثُر.
وهذا سائغٌ لولا التقييد الذي جاء به الكتاب والسّنة.
جاء في "السيل الجرار"(2/ 365) تعليقاً على عبارة: "ولا يحلّ منها
(1) البقرة: 229.
(2)
ما بين نجمتين من "فقه السنّة"(3/ 66).
(3)
انظر "الفتاوى"(32/ 91) وستأتي هذه العبارة في آخر مبحث الخلع -إِن شاء الله تعالى-.