الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أربعةُ أشهر وعشر! قالت سُبيعة: فلما قال لي ذلك؛ جمعْتُ عليّ ثيابي حين أمسيت، وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك؛ فأفتاني بأني قد حللتُ حين وضعْت حملي، وأمَرني بالتزوّج إِنْ بدا لي" (1).
وفي الحديث فوائد فقهية أخرى؛ ساق الحافظُ الكثيرَ الطيّبَ منها؛ كقوله: "وفيه جواز تجمُّل الموأة بعد انقضاء عدّتها لمن يخطُبها، لأنّ في رواية الزهري عند البخاري: فقال: ما لي أراك تجمّلت للخُطّاب؟ وفي رواية ابن إِسحاق: فتهيأتُ للنكاح واختضبت. وفي رواية معمر عن الزهري: وقد اكتحلت".
صلاة المرأة إِدْا خُطِبَت واستخارتُها ربَّها
(2):
عن أنس رضي الله عنه قال: "لما انقضت عدَّةُ زينب؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: فاذكُرها عليّ؛ قال: فانطلق زيد فقلت: يا زينب! أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت: ما أنا بصانعةٍ شيئاً حتى أُوامِرَ (3) ربي! فقامت إِلى مسجدها (4)، ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها بغير إِذن"(5).
(1) أخرجه البخاري: 3991، ومسلم:1484.
(2)
هذا العنوان من سنن النسائي "صحيح سنن النسائي"(2/ 686).
(3)
أي: أستخيره، وأنظر أمره على لسانِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله القرطبي في "المفهم"(4/ 147).
(4)
قال النووي رحمه الله (9/ 228): "أي: موضع صلاتها من بيتها. وفيه استحباب صلاة الاستخارة لمن همّ بأمر، سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لا".
(5)
أخرجه مسلم: 1428.