الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطلاق
معناه:
الطلاق في اللغة. حلّ الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك، [ويقال]: فلان طلْق اليد بالخير أي؛ كثير البذل وأطلقْتُ الرجل من حبسه.
وفي الشرع: حلُّ عقدة التزويج وإزالة ملك النكاح، وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي (1).
مشروعيته
(2):
والأصل في مشروعيته الكتاب والسُّنة والإِجماع.
أمّا الكتاب. فلقول الله -تعالى-: {الطلاق مرّتان فإِمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإِحسان} (3).
ولقوله -تعالى-: {يا أيها النّبيّ إِذا طلّقتم النساء فطّلقوهنّ لعدّتهنّ} (4).
وأمّا السّنّة: فلحديث سالم: "أنّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره
(1)"الفتح"(9/ 346) بزيادة من "حلية الفقهاء"(172) و"التعريفات"(101).
(2)
"المغني"(8/ 233) بتصرّف يسير.
(3)
البقرة: 229.
(4)
الطلاق: 1.