الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هكذا، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارِك لهم وبارِك عليهم" (1).
31 - الغناء والضرب بالدُّفِّ:
ويجوز له أن يسمح للنساء (2) في العرس يإِعلان النكاح بالضرب على الدفّ فقط، وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصْف الجمال وذِكْر الفجور؛ فعن الرُّبيّع بنت مُعوِّذ قالت:"جاء النّبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بُني عليّ، فجلس على فراشي كمجلسك منّيّ (3)، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف، ويندبن من قُتل من آبائي يوم بدر، إِذ قالت إِحداهنّ: وفينا نبيٌّ يعلم ما في غد، فقال: دعي هذه، وقولي بالذي كنت تقولين"(4).
وعن عائشة: "أنها زَفَّتِ امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة! ما كان معكم لهو؟! فإنّ الأنصار يُعجبهم اللهو؟ "(5).
(1) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1547)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(3156)، وانظر "آداب الزفاف"(ص 175).
(2)
قلت: قيده شيخنا رحمه الله في "غاية المرام" و"تحريم آلات الطرب" بأن يكون ذلك للبنات الصَّغِيرات دون البلوغ -وهن الجواري- لا البالغات من النساء.
(3)
الخطاب للراوي عنها، وقال الحافظ رحمه الله في "الفتح" (9/ 203):"والذي وضح لنا بالأدلة القوية: أنّ منْ خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إِليها، وهو الجواب الصحيح عن قصة أمّ حرام بنت مِلْحان في دخوله عديها، ونومه عندها، وتفليتها رأسه، ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية "
(4)
أخرجه البخاري: 5147.
(5)
أخرجه البخاري: 5162.