الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأولى بحضانة الطفل أُمّه ما لم تنكح:
الأولى بالطفل أمُّه ما لم تنكح؛ فعن عبد الله بن عمرو "أنّ امرأة قالت: يا رسول الله إِنّ ابني هذا كان بطني له وعاءً وثديي له سقاءً، وحِجري (1) له حواءً (2)، وإنّ أباه طلَّقني، وأراد أن ينتزعه منّي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتِ أحقُّ به ما لم تنكحي"(3).
وجاء في "الرّوضة"(2/ 183): "وقد وقع الإِجماع على أنّ الأمّ أولى بالطّفل من الأب.
وحكى ابن المنذر الإِجماع: "على أن حقّها يبطل بالنّكاح، وقد رُوي عن عثمان أنّه لا يبطل بالنّكاح؛ وإليه ذَهَب الحسن البصري، وابن حزم، واحتجّوا ببقاء ابن أمّ سلمة في كفالتها بعد أن تزوّجت بالنّبي صلى الله عليه وسلم.
ويجاب عن ذلك؛ بأنّ مجرَّد البقاء مع عدم المنازع لا يُحتجُّ به؛ لاحتمال أنّه لم يبق له قريب غيرها
…
".
وانظر للمزيد من الفائدة -إن شئت- ما جاء في "الصّحيحة" تحت الحديث (368).
حضانة الأب:
وفي الحديث المتقدّم: "
…
وإنّ أباه طلّقني، وأراد أن ينتزعه منّي، فقال
(1) أي حضني.
(2)
أي يضمّه ويجمعه.
(3)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1991) وحسَّنه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(2187).