الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنه طلّق امرأته وهي حائض، فَذَكَرَ ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيّظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمّ قال: لِيراجعها، ثمّ يمسكها حتى تطهر، ثمّ تحيض فتطهر، فإِنْ بدا له أن يُطلّقها فليطلِّقها طاهراً قبل أن يمسَّها، فتلك العدّة كما أمَره الله" (1).
وأجمع المسلمون على جواز الطلاق والعِبرة دالّةٌ على جوازه، فإِنه ربّما فسدت الحال بين الزوجين؛ فيصير بقاء النّكاح مفسدة محضة وضرراً مجرّداً؛ بإِلزام الزَّوج النفقة والسُّكنى وحبس المرأة؛ مع سوء العِشرة والخصومة الدائمة مِن غير فائدة؛ فاقتضى ذلك شرْع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه.
حُكمه:
الطّلاق على أضرُب (2):
واجب: وهو طلاق المولي (3) بعد التربُّص إِذا أبى الفيئة، وطلاق الحَكَمين في الشقاق إِذا رأيا ذلك.
وكذلك إِذا كانت المرأة سيئة الخُلُق لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم: رجلٌ كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلّقها، ورجلٌ كان له على رجل مال فلم يُشهد عليه، ورجل آتى سفيهاً ماله وقد قال الله عز وجل:{ولا تُؤتُوا السُّفهاء أموالكم} (4)(5).
(1) أخرجه البخاري: 4908، ومسلم:1471.
(2)
استفدته من "المغني"(8/ 234) بتصرّف.
(3)
سيأتي الكلام -إِن شاء الله تعالى- عن الإِيلاء.
(4)
النساء: 5.
(5)
أخرجه الحاكم وغيره، وانظر "الصحيحة"(1805).