الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قِبَل وجهه قلت: إِنها كاذبة! قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟! دعها عنك" (1).
قال البخاري رحمه الله: "باب شهادة المرضعة".
وقال الحافظ في "الفتح": "أي: وحدها".
جاء في "الروضة الندية"(2/ 179) -بعد ذِكْر الحديث السابق-: "وقد ذهب إِلى ذلك عثمان، وابن عباس، والزهري، والحسن، وإسحاق، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وأبو عبيد، ورُوي عن مالك
…
".
لبن الفحل:
والمراد بالفحل: الرجل (2) تكون له امرأة، ولَدت منه ولداً، ولها لبن، فكُلّ من أرضعَتْه من الأطفال بهذا اللبن؛ فهو مُحرّم على الزوج وإِخوته، فيكونون أعمامه وأولاده (3).
عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن عليّ أفْلَحُ [أخو أبي القُعيس](4)، فلم آذَنْ له، فقال: أتحتجبين منّي وأنا عمّك؟! فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: أرضعتكِ امرأة أخي بلبن أخي. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله
(1) أخرجه البخاري: 5104، وتقدّم.
(2)
ونسبة اللبن إِليه؛ لكونه سبباً فيه.
(3)
"النهاية" بتصرّف.
(4)
هذه الزيادة من "صحيح البخاري"(4796)، وفي رواية "لمسلم" (1445): وكان أبو القُعيس أبا عائشة من الرضاعة.