الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المرأة كذلك، فلها الحقّ أن تنظر إِلى من جاء يخطبها.
محادثة الرجل المرأة:
تشرع المحادثة بينهما دون خلوة فيما لا بُدّ منه. أمّا المبالغة في ذلك فلا.
تحريم الخلوة بالمخطوبة:
ولا يجوز الخلوة بالمخطوبة قبل العقد، وغاية ما في الأمر جواز النظر؛ ليقرِّرا هذا الزواج أو يرفضاه.
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخلونّ رجل بامرأة إِلا مع ذي محرم"(1).
وعن عقبة بن عامر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخلون رجل بامرأة إِلا كان ثالثهما الشيطان"(2).
العدولُ عن الخِطْبة وأثره
(3):
الخِطبة مقدمة تسبق عقد الزواج، وكثيراً ما يعقبها تقديم المهر كلّه أو بعضه، وتقديم هدايا وهِبات؛ تقويةً للصلات، وتأكيداً للعلاقة الجديدة.
وقد يحدُث أن يعدل الخاطب أو المخطوبة -أو هما معاً- عن إِتمام العقد، فهل يجوز ذلك، وهل يُرَدُّ ما أُعطِي للمخطوبة؟
(1) أخرجه البخاري: 5233، ومسلم:1341.
(2)
أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي"(934)، وصحح شيخنا رحمه الله إِسناده في "المشكاة"(3118).
(3)
عن "فقه السنّة" بتصرّف (1/ 350).
إِن الخطبة مجرد وَعْدٍ بالزواج، وليست عقداً ملزماً، والعدول عن إِنجازه حقّ من الحقوق التي يملكها كل من المتواعِدَين، ولم يجعل الشارع لإِخلاف الوعد عقوبة مادية، يجازي بمقتضاها المُخْلِف، وإنْ عَدَّ ذلك خُلقاً ذميماً، ووصَفه بأنه من صفات المنافقين، إِلا إِذا كانت هناك ضرورة ملزمة، تقتضي عدم الوفاء.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "آية المنافق ثلاث: إِذا حدّث كذب، وإِذا وعد أخلف، وإذا ائتُمِن خان"(1).
وأمّا الهدايا إذا تمّت الموافقة على الزوج، وحصَل الزواج بشروطه؛ فحُكمها حُكم الهبة، والصحيح أنّ الهبة لا يجوز الرجوع فيها إِذا كانت تبرعاً محضاً، لا لأجل العِوَض؛ *لأنّ الموهوب له -حين قَبَضَ العينَ الموهوبة- دخلت في ملكه، وجاز له التصرف فيها؛ فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاه، وهذا باطل شرعاً وعقلاً * (2)[والله -تعالى- أعلم].
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها، إِلا الوالد فيما يعطي ولده"(3).
(1) أخرجه البخاري: 33، ومسلم:59.
(2)
ما بين نجمتين نقَله المؤلف رحمه الله عن "إِعلام الموقعين"(2/ 314).
(3)
أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي"(1044)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1924)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(3451)، وانظر "الإِرواء"(3/ 63).