الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإِيلاء
تعريفه:
الإِيلاء لغةً: الامتناع باليمين، والإِيلاء: الحَلِف، يقال: آلى يُؤلي إِيلاءً، فهو مُؤلٍ [ملتقط من "زاد العاد" (5/ 344) و"طَلِبة الطَّلَبَة" (ص 156)].
وهو في الشرع: اسمٌ لِيَمين؛ يمنع بها المرء نفسه مِن وطْء منكوحته. ["طَلِبة الطَّلَبَة" (ص 156)].
قال الله -تعالى-: {للذين يُؤلون من نسائهم تربُّص (1) أربعة أشهر فإِن فاؤوا (2) فإِنّ الله غفور رحيم وإِنْ عزموا الطلاق فإِنّ الله سميع عليم} (3).
فإِذا حَلَف الرجل ألا يجامع زوجته؛ مُدّةً تقِلُّ عن أربعة أشهر؛ فالأولى أن يكفّر عن يمينه ويجامعها، لقوله صلى الله عليه وسلم:"من حلَف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها؛ فليكفّر عن يمينه، وليفعل"(4).
فإِن لم يفعل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثمّ يُجامعها.
عن أنس رضي الله عنه قال: "آلى (5) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت
(1) أي: يُنْتَظَرُ الزوج أربعة أشهر من حين الحَلِف، ثمّ يوقَف ويُطالب بالفيئة أو الطلاق. "تفسير ابن كثير".
(2)
أي: رجعوا إِلى ما كانوا عليه وهو كناية عن الجماع. المصدر نفسه.
(3)
البقرة: 226 - 227.
(4)
أخرجه مسلم: 1650.
(5)
مشتقة من الإيلاء اللغوي؛ لا من الإِيلاء الفقهي؛ كما قال الكرماني.