الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على خطبته. فأمّا قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إِليه، فلا بأس أن يخطبها، والحُجّة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس، حيث جاءت النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فذكَرت له أنّ أبا جهم بن حذيفة، ومعاوية بن أبي سفيان خطباها. فقال:"أمّا أبو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأمّا معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد"(1).
فمعنى هذا الحديث عندنا -والله أعلم-: أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما، فلو أخبرته، لم يشر عليها بغير الذي ذكرت" (2).
تفسير ترْك الخِطبة
(3):
عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنّ عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة قال عمر: لَقيت أبا بكر فقلت: إِن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلبثت لياليَ، ثمّ خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني أبو بكر فقال: إِنه لم يمنعني أن أرجع إِليك فيما عرضت؛ إِلا أني قد علمتُ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكَرها، فلم أكن لأُفْشِيَ سِرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ترَكها لَقَبِلتُها"(4).
قال ابن بَطّال ما ملخصه: "تقدّم في الباب الذي قبله تفسير ترك الخِطبة
(1) أخرجه مسلم: 1480.
(2)
انظر "سنن الترمذي"(كتاب النكاح)"باب أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه".
(3)
هذا من تبويب الإِمام البخاري رحمه الله (كتاب النكاح)"باب - 46".
(4)
أخرجه البخاري: 5145، وتقدّم.