الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نفقة المعتدة
(1):
للمعتدّة الرجعيَّة النفقة؛ لقول الله -تعالى-: {أسْكِنُوهُنّ من حَيثُ سَكَنْتم مِن وُجدكم} (2) -والسياق في الطلاق الرجعي-. وكذلك للمعتدّة الحامل النفقة لقول الله -تعالى- فيهنّ: {وإِن كُنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتى يضعن حملهنّ} (3).
*وهذه الآية تدلّ على أنّ وجوب النفقة للحامل؛ سواءٌ أكانت في عدّة الطلاق الرجعي أم البائن، أم كانت عدتها عدّة وفاة* (4).
وقد اختلف العلماء في شأن النفقة والسُّكنى إِذا لم تكن حاملاً.
والراجح أنه لا نفقة لها ولا سكنى. فعن الشعبي قال: "دخلتُ على فاطمة بنت قيس، فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها؟ فقالت: طلَّقها زوجها البتة، فقالت: فخاصمتُه إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنّفقة، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتدّ في بيت ابن أم مكتوم"(5).
وفي رواية: "إِنما النفقة والسكنى للمرأة إِذا كان لزوجها عليها رجعة"(6).
(1) وسيأتي التفصيل -إن شاء الله- في "كتاب الطلاق".
(2)
الطلاق: 6.
(3)
الطلاق: 6.
(4)
ما بين نجمتين عن "فقه السّنّة"(2/ 505).
(5)
أخرجه مسلم: 1480، وأصله في البخاري: 5323، 5324.
(6)
أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي"(3186)، وقال شيخنا رحمه الله في "الصحيحة" (4/ 288): "المطلقة ثلاثاً لا سكن لها ولا نفقة
…
". وذكَر الحديث.