الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: يا أيها النّاس! ما بال أحدكم يزوّج عبده أَمَتهُ؛ ثمّ يريد أن يفرّق بينهما؟ إِنّما الطلاق لِمن أخذ بالساق" (1).
جاء في "فيض القدير"(4/ 293) في تفسير "لمن أخذ بالساق": "يعني الزَّوج وإِنْ كان عبداً فإِذا أذِن السيد لعبده في النّكاح؛ كان الطلاق بيد العبد الآخذ بالساق؛ لا بِيَدِ سيده، فليس له إِجباره على الطلاق؛ لأنّ الإِذن في النّكاح إِذن في جميع أحكامه وتعلّقاته".
تحريم سؤال الزَّوجة الطَّلاق من غير سبب موجبٍ له:
عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس؛ فحرام عليها رائحة الجنّة"(2).
من يقع منه الطلاق:
يقع الطلاق من الزوج العاقل البالغ المختار، ولا يقع من المجنون أو الصبيّ أو المُكرَه.
عن علي رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل"(3).
وجاء في سنن النسائي "باب متى يقع طلاق الصّبي" تمَّ ذكر تحته حديث كثير بن السائب قال: حدَّثني أبناء قُريظة: أنَّهم عُرِضُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1692) وغيره، وحسّنه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(2041).
(2)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1947)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(948)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1672)، وانظر "المشكاة"(3279).
(3)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3703)، والترمذي "صحيح سنن =
يوم قريظة، فمن كان محتلماً، أو نبتت عانته: قتل، ومن لم يكن محتلماً أو لم تنبت عانته: ترك (1). ثمَّ ذكر حديث عطيَّة القُرظي قال: كنت يوم حُكْمِ سعد في بني قُريظة، غلاماً، فشكُّوا فيَّ، فلم يجدوني أنبتُّ، فاستُبقيت، فها أنا ذا بين أظهركم (2). ثمّ ذكر كذلك حديث ابن عمر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أُحُد، وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يُجِزْه، وعرَضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة، فأجازه (3).
قال نافع: فقدِمتُ على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة؛ فحدَّثته هذا الحديث فقال: إِنَّ هذا لحدٌّ بين الصَّغير والكبير، وكَتَب إلى عمَّاله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة (4).
قال ابن القيّم رحمه الله في "تحفة المودود"(ص 477): "وليس لوقت الاحتلام سنّ معتاد، بل من الصِّبيان من يحتلم لثنتي عشرة سنة، ومنهم من يأتي عليه خمس عشرة وستَّة عشرة سنة وأكثر من ذلك ولا يحتلم".
قلت: الاحتلام أمْر يُعْرَف بِحُصوله، وقد ثبتَ اختلاف السِنِّ فيه، وتقدَّم القول في "كتاب الحيض" أنَّه ليس في السُّنَّة تحديدٌ لِسِنِّ البنت التي تحيض، وهذا يمضي في الاحتلام. والله -تعالى- أعلم.
= الترمذي" (1150)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (1661)، وتقدّم.
(1)
انظر "صحيح سنن النسائي"(3207).
(2)
انظر "صحيح سنن النسائي"(3208).
(3)
انظر "صحيح سنن النسائي"(3209).
(4)
وهو في "صحيح البخاري": 2664، و"صحيح مسلم":1868.