الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 -
الأخت؛ سواء أكانت أختاً لأب وأمّ، أو أختاً لأمّ، أو أختاً لأب.
الرِّضاع الذي يثبُت به التحريم:
يثبت التحريم بخمس رضعات معلومات.
عن عائشة أنها قالت: "كان فيما أُنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يُحرِّمن)، ثمّ نُسخْن بخمس معلومات، فتوُفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنّ فيما يُقرأ من القرآن (1) "(2).
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "لا رضاع إِلا ما شدّ العظم وأنبت اللحم"(3).
عن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم من الرضاعة إِلا ما فتق (4) الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام"(5).
(1) قال النووي (10/ 29) في "شرحه": "معناه: أنّ النسخ بخمس رضعات تأخّر إِنزاله جداً؛ حتى إِنّه صلى الله عليه وسلم توفّي، وبعض الناس يقرأ: "خمس رضعات" ويجعلهما قرآناً متلواً؛ لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده؛ فلمّا بلغهم النسخ بعد ذلك؛ رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أنّ هذا لا يُتلى".
(2)
أخرجه مسلم: 1452.
(3)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1814)، وانظر "الإِرواء"(2153).
(4)
أصل الفَتق: الشقّ والفتح. وجاء في "الوسيط": "يُقال: فتِق فَتَقاً: تفتّح جسمه سِمَناً، فهو فَتِق".
(5)
أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي"(921)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1582)، وانظر "الإِرواء"(2150).
وأمّا قول من قال: إِنّ قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم؛ أخْذاً بإِطلاق الإِرضاع في الآية، فجوابه أنّ السنّة المطهرّة مُفصِّلة مُبيِّنة للقرآن الكريم.
وأمّا استدلالهم بحديث عقبة بن الحارث قال: "تزوجتُ امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما! فأتيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إِني قد أرضعتكما! وهي كاذبة؟! فأعرض عني، فأتيته من قِبَل وجهه؛ قلت: إِنها كاذبة! قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟! دعها عنك"(1).
وقولهم: إنّ ترْك رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤالَ عن عدد الرضعات دليل على عدم اعتبار العدد!
فجوابه؛ أنّه ينبغي حمْله على الجمع مع النصوص الأُخرى.
وأمّا قول من قال: إنّ التحريم يثبثُ بثلاث رضعات فأكثر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تحرِّمُ المصَّةُ والمصّتَان"(2). وقولهم: هذا الحديث يثبت التحريم فيما زاد على ثلاث رضعات.
فجوابه أنّ ذِكْر هذا؛ على سبيل البيان وتفسير حديث الخَمْس، وهو أقوى عند أهل اللغة من قوله:"لا تُحرّم المصّة، ولا المصّتان، ولا الثلاث، ولا الأربع"؟!
قال في "فيض القدير" -بحذف-: "
…
وإِلا فالتحريم بالثلاث إِنما يُؤخَذ منه بالمفهوم. ومفهوم العدد ضعيف؛ على أنه قد عارضه مفهوم حديث الخَمْس فيرجع إِلى الترجيح بين المفهومين" انتهى. ولك أن تقول: إِنّ مفهوم
(1) أخرجه البخاري: 5104.
(2)
أخرجه مسلم: 1450.