الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإِنْ كانت غيرَ مدخول بها، وقد مات عنها زوجها، فعليها العِدّة، كما لو كان قد دخَل بها.
قال الله -تعالى-: {والذين يُتوفون منكم ويذَرون أزواجاً يتربَّصن بأنفسهنَّ أربعةَ أشهرٍ وعشراً} (1).
عدّة المدخول بها:
وأمّا المدخول بها؛ فإِمّا أن تكون من ذوات الحيض، وإمّا أن تكون من غير ذوات الحيض.
عدّة الحائض:
فإِنْ كانت من ذوات الحيض، فعدّتها ثلاثة قروء؛ لقول الله -تعالى-:{والمطلقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء} (2).
والقروء جمع قُرء، والقرء: الحيض.
ورجَّح ذلك ابن القيّم -رحمه الله تعالى- فقال في "زاد المعاد"(5/ 609 - 611): "إِن لفظ (القرء) لم يُستعمل في كلام الشارع إِلا للحيض، ولم يجيء عنه في موضع واحد استعماله للطهر، فحمْله في الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى، بل متعين، فإِنه صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: "دعي الصّلاة أيّام أقْرائِك" (3) وهو صلى الله عليه وسلم المعبّر عن الله -تعالى- وبِلُغَةِ قومه نزَل القرآن، فإِذا ورد
(1) البقرة: 234.
(2)
البقرة: 228.
(3)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(252)، والترمذي "صحيح سنن =