الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطلاق السُّني والبدعي
يقسم الطلاق إلى قِسمين:
1 - الطلاق السُّنّي:
وهو أن يطلّقها في طُهرها الذي لم يجامِعها فيه، أو أن تكون حاملاً قد استبان حمْلها ويطلقها طلقة واحدة؛ أو كانت يائسةً من المحيض، أو لمَّا تَحِضْ؛ ولو جامعها؛ لعدم وقوع الحمل.
وأمّا اشتراط ألا تكون حائضاً فلقوله -سبحانه-: {يا أيها النّبيّ إِذا طلقتم النساء فطلّقوهن لعدّتهنّ} (1).
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: " {فطلّقوهن لعدّتهنّ} قال: طاهراً في غير جماع"(2).
وعن عبد الله رضي الله عنه أيضاً أنَّه قال: "طلاق السنَّة تطليقها وهي طاهر؛ في غير جماع، فإِذا حاضت وطهرت؛ طلَّقها أخرى؛ فإِذا حاضت وطهرت طلَّقها أخرى؛ ثمَّ تعتدَّ بعد ذلك بحيضة (3) ".
= (262)، و"الفتاوى"(33/ 44 - 47، 55 - 57، 58 - 61، 64 - 66، 70، 140 - 142، 205 - 207، 223 - 225، 129، 238 - 247، 161 - 170). (35/ 269 - 270،
293 -
294، 246 - 250، 309).
(1)
الطلاق: 1.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة، وابن جرير في "تفسيره"، وصححه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(2051).
(3)
أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي"(3178).
وجاء في "المغني": (8/ 236) بعد أن ذكر الأثر السَّابق: "ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا يطلِّق أحد للسنَّة فيندم.
رواه الأثرم وهذا إِنَّما يحصل في حقّ من لم يطلِّق ثلاثاً".
ولقوله- عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما:
"
…
ثمّ ليمسكها حتى تطهر، ثمّ تحيض ثمّ تطهر، ثمّ إِن شاء أمسك بعد، وإِن شاء طلّق قبل أن يمسّ، فتلك العِدَّة التي أمر الله أن تطلّق لها النساء" (1).
وأمّا اشتراط أن تكون في طُهر لم يجامِعها فيه فلقوله صلى الله عليه وسلم: "وإن شاء طلّق قبل أن يمسّ" يعني في ذلك الطُّهر.
ودليل كونها حاملاً: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه طلّق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: مُرْهُ فليراجعها ثمّ ليطلقها طاهراً أو حاملاً"(2).
وأمّا اشتراط ألا يطلّقها في ذلك الطُّهر أكثر من طلقة فلقوله -تعالى-: {الطلاق مرّتان} قال ابن القيّم رحمه الله في "الزاد"(5/ 244): "ولم يشرع الله -سبحانه- إِيقاع الثلاث جُملة واحدة ألبتة؟ قال -تعالى-: {الطلاق مرّتان}، ولا تعقل العرب في لغتها وقوع المرتين إِلا متعاقبتين، كما قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "من سبّح الله في دُبُرِ كلّ صلاة ثلاثاً وثلاثين، وحمد الله
(1) أخرجه البخاري: 5251، ومسلم:1471.
(2)
أخرجه مسلم: 1471.
ثلاثاً وثلاثين، وكبّر الله ثلاثاً وثلاثين" (1)، ونظائره فإِنه لا يُعقل من ذلك إِلا تسبيح وتكبير وتحميد متوالٍ يتلو بعضه بعضاً، فلو قال: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين، والحمد لله ثلاثاً وثلاثين، والله أكبر ثلاثاً وثلاثين بهذا اللفظ، لكان ثلاث مرات فقط.
وأصرح من هذا قوله -سبحانه-: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إِلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله} (2) فلو قال: أشهد بالله أربع شهادات إِني لمن الصادقين، كانت مرّة، وكذلك قوله:{ويدرأُ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إِنّه لمن الكاذبين} (3) فلو قالت: أشهد بالله أربع شهادات إِنه لمن الكاذبين، كانت واحدة، وأصرح من ذلك قوله -تعالى-:{سنعذّبهم مرتين} (4) فهذا مرة بعد مرة.
ومما يدل على أنّ الله لم يشرع الثلاث جملة، أنه تبارك وتعالى قال:{والمطلقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء} إِلى أن قال: {وبعولتهنّ أحقُّ بردّهنّ في ذلك إِنْ أرادوا إِصلاحاً} (5)، فهذا يدلُّ على أن كلّ طلاق بعد الدخول، فالمطلّق أحقُّ فيه بالرجعة سوى الثالثة المذكورة بعد هذا، وكذلك قوله -تعالى-:{يا أيها النّبيّ إِذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدتهنّ} إِلى
(1) أخرجه مسلم: 597.
(2)
النور: 6.
(3)
النور: 8.
(4)
التوبة: 101.
(5)
البقرة: 228.