الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المرأة كذلك، فلها الحقّ أن تنظر إِلى من جاء يخطبها.
محادثة الرجل المرأة:
تشرع المحادثة بينهما دون خلوة فيما لا بُدّ منه. أمّا المبالغة في ذلك فلا.
تحريم الخلوة بالمخطوبة:
ولا يجوز الخلوة بالمخطوبة قبل العقد، وغاية ما في الأمر جواز النظر؛ ليقرِّرا هذا الزواج أو يرفضاه.
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخلونّ رجل بامرأة إِلا مع ذي محرم"(1).
وعن عقبة بن عامر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخلون رجل بامرأة إِلا كان ثالثهما الشيطان"(2).
العدولُ عن الخِطْبة وأثره
(3):
الخِطبة مقدمة تسبق عقد الزواج، وكثيراً ما يعقبها تقديم المهر كلّه أو بعضه، وتقديم هدايا وهِبات؛ تقويةً للصلات، وتأكيداً للعلاقة الجديدة.
وقد يحدُث أن يعدل الخاطب أو المخطوبة -أو هما معاً- عن إِتمام العقد، فهل يجوز ذلك، وهل يُرَدُّ ما أُعطِي للمخطوبة؟
(1) أخرجه البخاري: 5233، ومسلم:1341.
(2)
أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي"(934)، وصحح شيخنا رحمه الله إِسناده في "المشكاة"(3118).
(3)
عن "فقه السنّة" بتصرّف (1/ 350).