الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقلت: أتفعل هذا وأنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فقال: إِني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِذا أُلْقي في قلب امرئٍ خِطبةُ امرأة فلا بأس أن ينظر إِليها"(1).
روى عبد الرزاق في "الأمالي"(2/ 46/1) بسند صحيح عن ابن طاوس قال: أردت أن أتزوج امرأة، فقال لي أبي: اذهب فانظر إِليها. فذهبت، فغسلت رأسي وترجَّلت، ولبِسْتُ من صالح ثيابي، فلمّا رآني في تلك الهيئة؛ قال: لا تذهب!
إِلامَ ينظُر
؟
ويجوز له أن ينظر منها إِلى أكثر من الوجه والكفّين؛ لإِطلاق الأحاديث المتقدّمة (2)، ولحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذا خطب أحدكم المرأة؛ فإِن استطاع أن ينظر إِلى ما يدعوه إِلى نكاحها فليفعل، قال جابر: فخطبْتُ جارية، فكنت أتخبأ لها، حتى رأيتُ منها ما دعاني إِلى نكاحها، وتزوجتُها"(3).
وقد صنَع مثله محمد بن مسلمة، كما تقدّم، وكفى بهما حُجّة (4).
(1) رواه سعيد بن منصور في "سننه"، وعبد الرزاق في "المصنف"، وابن ماجه والطحاوي وغيرهم، وانظر "الصحيحة"(98).
(2)
هذا كلام شيخنا رحمه الله في "الصحيحة" تحت الحديث (98).
(3)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1832)، وانظر "الإِرواء"(1791)، و"الصحيحة"(99).
(4)
انظر "الصحيحة" تحت الحديث (99).
وجاء في "الصحيحة" تحت الحديث (99): "قال ابن القيم في "تهذيب السنن" (3/ 25 - 26): "وقال داود: ينظر إِلى سائر جسدها، وعن أحمد ثلاث روايات:
إِحداهن: ينظر إِلى وجهها ويديها.
والثانية: ينظر ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما.
والثالثة: ينظر إِليها كلها عورةً وغيرَها؛ فإِنه نص على أنه يجوز أن ينظر إِليها متجردة! ".
قلت: والرواية الثانية هي الأقرب إِلى ظاهر الحديث، وتطبيق الصحابة له، والله أعلم.
وقال ابن قدامة في "المغني"(7/ 454): "ووجه جواز النظر [إِلى] ما يظهر غالباً: أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم لما أَذِنَ في النظر إِليها من غير عِلمها؛ عُلِمَ أنه أذن في النظر إِلى جميع ما يظهر عادة، إِذ لا يمكن إِفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور، ولأنّه يظهر غالباً، فأبيح النظر إِليه كالوجه، ولأنها امرأة أبيح له النظر إِليها بأمر الشارع، فأبيح النظر منها إِلى ذلك كذوات المحارم". انتهى.
قلت: وخلاصة القول جواز النظر من غير اتفاق إِلى ما يظهر غالباً بما يزيد عن الوجه والكفين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم المتقدّم: "ما يدعوه إِلى نكاحها"، وقوله صلى الله عليه وسلم:"وإن كانت لا تعلم" وعَمَلِ بعض الصحابة بذلك.
أمّا بالاتفاق؛ فلا يكون إِلا للوجه والكفّين. والله -تعالى- أعلم.
وسألت شيخنا رحمه الله: ما هو آخر ما تقولونه في المواضع التي ينظر