الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثمّ قال: انكحي أسامة، فنكحته. فجعل الله فيه خيراً واغتبطتُ" (1).
إِذا استشار رجلٌ رجلاً في المرأة هل يخبره بما يعلم
(2)؟
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كنت عند النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوّج (3) امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرْتَ إِليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إِليها، فإِن في أعين الأنصار شيئاً"(4).
النظر إِلى المخطوبة:
عن سهل بن سعد رضي الله عنه: "أنّ امرأة جاءت إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! جئت لأهبَ لك نفسي، فنَظر إِليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعَّد النظر إِليها وصوّبه
…
" (5).
وعن المغيرة بن شعبة: أنّه خطب امرأة، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم:"انظر إِليها؛ فإِنه أحرى أن يُؤْدَمَ (6) بينكما"(7).
(1) أخرجه مسلم: 1480، وتقدّم.
(2)
هذا العنوان من سنن النسائي "صحيح سنن النسائي"(2/ 685).
(3)
وفي "صحيح سنن النسائي"(3046): "أراد أنْ يتزوّجها".
(4)
أخرجه مسلم: 1424، وتقدّم.
(5)
أخرجه البخاري: 5126، ومسلم:1425.
(6)
يُؤدم؛ أي: تكون بينكما المحبّة والاتفاق، يقال: أدَمَ الله بينهما يأدِم أدْماً -بالسكون-؛ أي: ألّف ووفّق. "النهاية".
(7)
أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي"(868)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1511)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(3034)، وانظر "الصحيحة"(96).
قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن. وقد ذهب بعض أهل العلم إِلى هذا الحديث، وقالوا: لا بأس أن ينظر إِليها ما لم ير منها محرّماً، وهو قول أحمد وإسحاق. ومعنى قوله: "أحرى أن يؤدم بينكما"؛ قال: أحرى أن تدوم المودة بينكما".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أنظرتَ إِليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إِليها، فإِنّ في أعيُن الأنصار شيئاً"(1)، يعني: الصغر.
ويجوز النظر إِليها، ولو لم تعلم أو تشعر به (2)، لقوله صلى الله عليه وسلم:"إِذا خطب أحدكم امرأة؛ فلا جناح عليه أن ينظر إِليها، إِذا كان إِنَّما ينظر إِليها لِخطبتهِ، وإِن كانت لا تعلم"(3).
قال شيخنا رحمه الله: "وقد عمل بهذا الحديث بعض الصحابة، وهو محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال سهل بن أبي حثمة: رأيت محمد بن مسلمة يطارد بُثَيْنَةَ بنت الضَّحَّاك -فوق إِجّار (4) لها- ببصره طرداً شديداً،
(1) أخرجه مسلم: 1424، وتقدّم.
(2)
قاله شيخنا رحمه الله في "الصحيحة" تحت الحديث (96)، ثمّ ذكر الدليل في الحديث الذي يليه.
(3)
أخرجه الطحاوي، وأحمد، والطبراني وغيرهم، وصححه شيخنا رحمه الله في "الصحيحة"(97).
(4)
الإِجّار -بالكسر والتشديد-: السطح الذي ليس حواليه ما يردّ الساقط عنه. "النهاية".