الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الإِمام البخاري رحمه الله: (باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإِسلام (1)).
قال الله -تعالى-: {إِنْ يَكُونوا فُقَراء يُغْنِهِم اللهُ مِنْ فَضْلِه} (2).
وذكر حديث سهل بن سعد.
قال الحافظ: "قوله [أي: الإِمام البخاري]: لقوله -تعالى-: {إِنْ يَكُونوا فُقَراء يُغْنِهِم اللهُ مِنْ فَضلِه}: هو تعليل لحُكم الترجمة، ومحصّله أن الفقر في الحال لا يمنع التزويج؛ لاحتمال حصول المال في المآل، والله أعلم".
وقال الإِمام البخاري (3) رحمه الله: (باب المهر بالعُروض وخاتمٍ من حديد). والعُروض ما يقابل النقد، كما قال الحافظ رحمه الله.
فائدة:
جاء في "السلسلة الضعيفة"(4): "قد اعتاد كثير من الآباء مثل هذا الشرط [أي: أن يشترط لنفسه سوى المهر]، وأنا وإنْ كنتُ لا أستحضر الآن ما يدلّ على تحريمه، ولكني أرى -والعلم عند الله تعالى- أنه لا يخلو من شيء، فقد
(1) انظر "صحيح البخاري"(كتاب النكاح)(باب - 6)، وذكر الإِمام البخاري رحمه الله الآية في (باب - 14).
(2)
النّور: 32.
(3)
انظر "صحيح البخاري"(كتاب النكاح)"باب - 51".
(4)
تحت الحديث الضعيف برقم (1007): "أيّما امرأة نُكحت على صداق أو حباء أو عدّة قبل عِصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أُعْطِيَهُ. وأحقُّ ما أُكْرِمَ عليه الرجل ابنتُهُ أو أختُهُ".