الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22 - وجوب الوليمة:
ولا بد له مِن وليمةٍ بعد الدخول؛ لأمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم عبدَ الرحمن بن عوف بها كما تقدّم، ولحديث بُرَيْدة بن الحُصَيْب، قال:"لمّا خطَب عليٌّ فاطمة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا بد للعُرْس (وفي رواية: للعروس) من وليمة"(1). انتهى كلام شيخنا رحمه الله.
قال الإِمام ابن حزم رحمه الله في "المحلّى"(11/ 21) تحت المسألة (1823): "وفَرْضٌ على كلّ من تزوّج أن يولم بما قلّ أو كثُر
…
" ثمّ ذكر الأدلّة على ذلك.
23 - السُّنة في الوليمة:
وينبغي أن يلاحظ فيها أموراً:
الأول: أن تكون ثلاثة أيام عَقِب الدخول، لأنه هو المنقول عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فعن أنس رضي الله عنه قال:"بنى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بامرأة، فأرسَلَني، فدعوت رجالاً على الطعام"(2).
وعنه قال: "تزوج النّبيّ صلى الله عليه وسلم صفية، وجعل عتْقها صداقها، وجعَل الوليمة ثلاثة أيام"(3).
الثاني: أن يدعو الصالحين إِليها، فقراءَ كانوا أو أغنياءَ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا
(1) أخرجه أحمد والطبراني وغيرهما، وانظر "آداب الزفاف"(144).
(2)
أخرجه البخاري: 5170.
(3)
أخرجه أبو يعلى بسند حسن، كما قال الحافظ في "الفتح"(9/ 243)، وانظر "آداب الزفاف"(ص 146). وستأتي رواية البخاري رحمه الله، تحت (جواز الوليمة بغير لحم).