الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"البيّنة أو حدٌّ في ظهرك".
وإِذا كان الامتناع من الزوجة؛ أُقيمَ عليها حدّ الزنى.
ماذا يترتب على اللعان:
1 -
بتمام الالتعان من الزوجين؛ يقع التَّفريق الأبدي، فعن سهل بن سعد قال:"مضت السّنة بَعْدُ في المتلاعِنَيْن: أن يُفَرَّق بينهما، ثمّ لا يجتمعان أبداً"(1).
وعن عمر رضي الله عنه: "المتلاعنان يُفرَّق بينهما ولا يجتمعان أبداً"(2).
قال ابن حزم رحمه الله في "المحلّى"(11/ 423): "وقوله عليه الصلاة والسلام لا سبيل لك عليها، مَنْعٌ مِن أن يجتمعا أبدا بكل وجه، ولم يقل عليه الصلاة والسلام ذلك بنص الخبر إِلا بعد تمام التعانهما جميعاً، فلا يقع التفريق إِلا حينئذ.
2 -
يأمر القاضي أن تُمسك المرأة عند ثقةٍ حتَّى تَلِد؛ عن سهل بن سعد رضي الله عنه "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن عدي: أمسك المرأة (3) عندك؛ حتَّى تَلِد"(4).
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1969)، وصححه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(2104).
(2)
أخرجه البيهقي، وصححه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(2105).
(3)
وهي امرأة عويمر بن أشقر العجلانيّ.
(4)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1965).