الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - اغتسال الزوجين معاً:
ويجوز لهما أن يغتسلا معاً في مكان واحد، ولو رأى منها ورأت منه.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إِناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول: دَعْ لي، دَعْ لي، قالت: وهما جُنُبان"(1).
وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: "قلتُ: يا رسول الله! عوراتنا؛ ما نأتي منها وما نذَر؟
قال: احفظ عورتك؛ إِلا من زوجتك أو ما ملكَت يمينك" (2).
وجاء في "السلسلة الضعيفة"(3) -بعد حديث موضوع يمنع النظر إِلى فرج الزوجة-: "والنظر الصحيح يدل على بطلان هذا الحديث، فإِن تحريم النظر بالنسبة للجماع: من باب تحريم الوسائل، فإِذا أباح الله -تعالى- للزوج أن يجامع زوجه، فهل يُعقل أن يمنعه من النظر إِلى فرجها؟! اللهم لا. ويؤيد هذا من النقل حديث عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إِناءٍ بيني وبينه واحد، فيُبادرني؛ حتى أقول: دَع لي، دَع لي". أخرجه الشيخان وغيرهما.
فإِن الظاهر من هذا الحديث جواز النظر، ويؤيده رواية ابن حبان من طريق
(1) أخرجه البخاري: 250، ومسلم: 321 واللفظ له.
(2)
أخرجه أصحاب السنن إِلا النسائي، وانظر "آداب الزفاف"(ص 112).
(3)
برقم (195) بلفظ: "إِذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته؛ فلا ينظر إِلى فرجها، فإنّ ذلك يورث العمى".