الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال شيخ الإِسلام رحمه الله في "الفتاوى"(32/ 182): "إِن نكاح المجوسيات لا يجوز، كما لا يجوز نكاح الوثنيات، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وذكره الإِمام أحمد عن خمسة من الصحابة في ذبائحهم ونسائهم، وجعل الخلاف في ذلك من جنس خلاف أهل البدع
…
".
وسألت شيخنا رحمه الله عن زواج المجوس؟ فقال: يحرُم ذلك.
وسألته رحمه الله عن قول بعضهم في جواز الزواج ممّن لهم كتاب غير اليهود والنّصارى؟ فقال رحمه الله: لا نعلم أهل الكتاب إِلا اليهود والنصارى.
وجاء في "الإِرواء"(5/ 90): "وروى البيهقي (9/ 192) عن الحسن بن محمد بن علي قال:
كتَب رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلى مجوس هجَر يَعرِض عليهم الإِسلام، فمن أسلَم قُبِل منه، ومن أبى ضُربت عليه الجزية، على أن لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تُنكَح لهم امرأة. وقال:
هذا مرسل، وإِجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده، ولا يصح ما روي عن حذيفة في نكاح مجوسية".
قال شيخنا رحمه الله: "ورجال إِسناده ثقات" انتهى.
نكاح المسلمة بغير المسلم:
قال الله -تعالى-: {يا أيها الذين آمنوا إِذا جاءَكُمُ المؤمناتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بإِيمانِهِنّ فإِنْ عَلِمْتُمُوهُنّ مُؤمِنَاتٍ فلا تَرْجِعُوهنّ إِلى
الكُفّار لا هُنّ حِلٌّ لهم ولا هم يَحِلّونَ لهُنَّ} (1).
قال ابن كثير رحمه الله في "تفسيره": "وقوله -تعالى-: {فإن عَلِمْتُمُوهُنّ مُؤمِنَاتٍ فَلا تَوْجِعُوهُنَّ إِلى الكُفَّار} ؛ فيه دلالة على أن الإِيمان يمكن الاطلاع عليه يقيناً.
وقوله -تعالى-: {لا هُنَّ حِلٌّ لهم ولا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} : هذه الآية هي التي حَرّمت المسلماتِ على المشركين، وقد كان جائزاً في ابتداء الإِسلام أن يتزوج المشركُ المؤمنةَ، ولهذا كان أبو العاص بن الربيع زوجَ ابنة النّبيّ صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، قد كانت مسلمة، وهو على دين قومه، فلمّا وقع في الأسارى يوم بدر؛ بَعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمّها خديجة، فلمّا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ رقّ لها رقّة شديدة، وقال للمسلمين: "إِنْ رأيتم إِن تُطْلقوا لها أسيرها فافعلوا
…
" (2).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ردّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأوّل، ولم يُحدِث نكاحاً" (3).
وجاء في "الإِرواء"(6/ 340): "
…
قال قتادة: ثمّ أُنزلت سورة {براءة} بعد ذلك، فإِذا أسلمت المرأة قبل زوجها؛ فلا سبيل له عليها إِلا
(1) الممتحنة: 10.
(2)
أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2341)، والحاكم وغيرهم، وانظر "الإِرواء"(1921).
(3)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1957)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(913).
بخطبة، وإسلامها تطليقة بائنة. وإسناده صحيح مرسل". انتهى.
وقال الله -تعالى-: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً} (1).
فما كان للكافرِ من سلطانٍ على مسلمة، ونكاحه منها أعظم سلطان عليها؛ عياذاً بالله -تعالى-.
وقد جاء إِليّ من خارج البلاد سؤالٌ مِن أحد الإِخوة وهذا نصُّه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: فقد هداني الله سبحانه وتعالى وعن طريق أحد الإِخوة المؤمنين.
…
وحصلتُ على عنوانكم طالباً منكم المساعدة في سبيل مرضاة الله، والسير على طريق الشرع الإِسلامي الحنيف. والأمرُ كالآتي:
لقد تزوجتُ من امرأة مسلمة بعد طلب يدها للزواج من ذويها، وبعد استئذانها، ثمّ بعد سنتين من الزواج سافرنا إِلى بريطانيا للدراسة، وفي تلك البلاد انشقّت زوجتي عني، وحصل بيننا شِقاق في أمور يسيرة، إِلا أنها أخذت الأمر حُجة لطلب الطلاق من المحكمة البريطانية التي لا تدين بدين الإِسلام، ورفضَت كل طلبٍ للوساطة والصلح؛ من طريق أهل الخير من المسلمين الذين يعرفوننا هناك .. وحتى إِنّها رفضت أن تتحدث -ولو بشكل وُدِّي غير ملزِم- إِلى المركز الإِسلامي (بلندن)، ولمّا كنت أرفض التحاكم إِلى القضاء غير المسلم، ورغم عدم ثبوت أي صحة تُبيح تطليقها منّي بحكم القانون البريطاني؛ مِثل ثبوت سوء المعاملة، أو الضرب، أو الخيانة الزوجية، أو فقدان العقل .. لذلك حكموا بالفراق ومن ثمّ بالطلاق، وفي كل مرة كنّا نتواجه بها في المحكمة أو عن طريق محاميها؛ كانت ترفض دعوتي لها بإِرجاع
(1) النساء: 141.
الأمر إِلى قضاءٍ مسلم، وهددتني برفع الأمر إِلى الشرطة البريطانية إِذا حاولتُ الاتصال بها، أو محادثتَها، فأوكلت أمري إِلى الله الواحد الأحد! وعلمتُ فيما بعد أنها تزوّجت من رجل غيرِ مسلم في تلك البلاد دون إِذن مني، إِني أرجوكم أن تساعدوني بتقديم البيان لي في شرع الله سبحانه وتعالى، وسنة نبيّه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
ولحاجتي الماسّة إِلى البيان أرجو منكم استعجالَ الجواب.
أولاً: هل يجوز لقاضٍ غير مسلم تطليق امرأة مسلمة من زوجها المسلم؟
ثانياً: هل يقع الطلاق برغم تمسُّك الزوج وطلبه من زوجته الرجوع في الأمر إِلى قضاء مسلم، وكان ذلك ميسّراً؟
ثالثاً: هل يحِلّ للمرأة في هذه الحالة أن تعدّ نفسها مطلقة من زوجها الأول المسلم؟ وهل يحقُّ لها الزواج من غيره؛ مع العلم أنها مبلّغة بالحذر من اعتبار طلاقها من القضاء البريطاني، وأنّ الأَولى أن يصلح بينهما، أو يطلقها قاضٍ مسلم؟ وطوال هذا الوقت تعلم تلك المرأة عِلم اليقين مكان وعنوان الاتصال المباشر مع زوجها الأول المسلم، ولكنها آثَرت البلاد غير المسلمة، ورفضت العودة إِلى بلادها أو الاتصال به.
أرجو منكم استعجال الجواب، وبإِذن الله، وعسى أن يَرِدَني منكم الجوابُ بفتوى خطية، وعسى أن تبحثوا الأمر مع صاحب العِلم الجليل فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -حفظه الله وأبقاه-.
وإِني سوف أسعى لإِبلاغها ونُصحها بالعودة إِلى الصراط المستقيم؛ قبل أن تلقى ربّها وهي مذنبة غير تائبة.