الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عدل" يدّل على ذلك.
2 -
العدالة: للحديث المتقدّم المشار إِليه: "لا نكاح إِلا بوليّ وشاهدي عدل".
3 -
العقل والبلوغ: لقوله صلى الله عليه وسلم: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر"(1).
*وبهذا فشهادة الصبي أو المجنون أو الأصم أو السكران لا تصح؛ فإِنّ وجود هؤلاء كعدمه* (2).
شهادة النساء:
اختلف الفقهاء في جواز شهادة المرأتين بدل الرجل (3)، فمنهم من لم يُجِزها أخْذاً بالحديث المتقدّم:"لا نكاح إِلا بوليّ وشاهِدَي عدل"، ومنهم من أجازها لقول الله -تعالى-:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهيدَينِ مِنْ رِجَالكُم فَإِنْ لَمْ يَكونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاء} (4).
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3698)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(1150)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1660)، وصححه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(297).
(2)
ما بين نجمتين من "فقه السنة"(2/ 378) بتصرّف.
(3)
واستدل المانعون بما رُوي عن الزهري أنه قال: "جَرت السُّنة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تُقبل شهادة النساء في الحدود". أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"، وضعّفه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(2682).
(4)
البقرة: 282.