الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طلاقٌ مقيّد، ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطْلَق، كما لا يدخل تحتها في ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة، وبالله التوفيق.
مسألة: جاء في "الفتاوى"(32/ 285): "وسئل شيخ الإِسلام- رحمه الله عن ثيِّب بالغ لم يكن وليها إِلا الحاكم، فزوَّجها الحاكم لعدم الأولياء، ثمّ خالعها الزوج وبرَّأته من الصداق بغير إِذن الحاكم: فهل تصح المخالعة والإِبراء؟
فأجاب: إِذا كانت أهلاً للتبرع جاز خلْعها وإبراؤها بدون إِذْن الحاكم".
علاج نشوز الرجل:
قال الله -تعالى-: {وإِنِ امرأةٌ خافت مِن بعلها نشوزاً أو إِعراضاً فلا جُناح عليهما أن يُصلحا بينهما صُلحاً والصُّلح خير وأُحضرت الأنفسُ الشحَّ وإِن تُحسنوا وتتّقوا فإِنّ الله كان بما تعملون خبيراً} (1).
قال ابن كثير رحمه الله في "تفسيره": "يقول -تعالى- مخبراً ومشرعاً عن حال الزوجين: تارة في حال نفور الرجل عن المرأة، وتارة في حال اتفاقه معها، وتارة في حال فراقه لها.
فالحالة الأولى: ما إِذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها، أو يُعِرض عنها، فلها أن تُسقِط حقَّها أو بعضَه، من نفقةٍ أو كسوةٍ أو مبيت، أو غير ذلك من الحقوق عليه، وله أن يقبل ذلك منها، فلا جُناح عليها في بذْلها ذلك له، ولا عليه في قَبوله منها، ولهذا قال -تعالى-:{فلا جُناح عليهما أن يُصلحا بينهما صُلحاً} ثم قال: {والصلح خير} أي: من الفراق. وقوله:
(1) النساء: 128.
{وأُحضرت الأنفس الشح} أي: الصُّلح عند المُشاحَّة خير من الفراق؛ ولهذا لما كَبِرَتْ سودة بنت زمعة عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم فراقها، فصالحته على أن يُمسكها، وتترك يومها لعائشة، فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك".
ثم ذَكر رحمه الله النصوص المتعلقة بذلك (1)، منها: حديث عائشة رضي الله عنها أنّ سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة" (2).
وعنها أيضاً: " {وإِن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إِعراضاً} قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حِلٍّ، فنزلت هذه الآية في ذلك"(3).
وفي رواية أخرى عنها رضي الله عنها: " {وإِن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إِعراضاً} قالت: هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كِبَراً أو غيرَه فيريد فراقها، فتقول: أمسكني، واقسم لي ما شئت. قالت: ولا بأس إِذا تراضيا"(4).
وفي رواية عنها رضي الله عنها كذلك: " {وإِن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إِعراضاً
…
} قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلّقني، ثمّ تَزَوَّجْ غيري،
(1) وسأذكرها أو ما هو في معناها بإِذن الله -تعالى-.
(2)
أخرجه البخاري: 5212، ومسلم:1463.
(3)
أخرجه البخاري: 4601.
(4)
أخرجه البخاري: 2694، ومسلم:3021.