الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أكثر ممّا لزم بالعقد": ظاهر القرآن يدلّ على هذا فإِنه -سبحانه- قال: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئاً} (1) إِلى آخر الآية فإِنها واردة في أخذ الزوج لشىء مما أتاها فإِذا أخذ منها زيادة على ما آتاها فقد خالف ما في الكتاب العزيز.
ثمّ قال: ويدلّ على هذا أيضاً؛ ما أخرجه ابن ماجه ولفظ الحديث: "عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلُق، ولكني أكره الكُفر في الإِسلام، لا أطيقه بغضاً، فقال لها النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "أترُّدِّينَ عليه حديقته؟ " قالت: نعم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد"(2).
المختلعة تعتدّ بحيضة واحدة:
عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ بن عفراء؛ أنَّها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأمَرَها النّبي صلى الله عليه وسلم أو أُمِرت أنْ تعتدَّ بِحَيضَة (3).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما "أنّ امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النّبىّ صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة"(4).
وعن ثابت بن قيس بن شمّاس: "أنه ضرب امرأته فكَسَر يدها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أُبي، فأتى أخوها يشتكيه إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل
(1) البقرة: 229.
(2)
أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1673)، والبيهقي، وانظر "الإِرواء"(2036).
(3)
أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي"(945) وغيره.
(4)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1950).